پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص308

[ نعم، لو عملا معا لواحد بأجرة، ودفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما، تحققت الشركة في ذلك الشئ.ولا بالوجوه.

] قوله: ” نعم لو عملا – إلى قوله – تحققت الشركة “.

إنما تتحقق في الاعمال بهذه الجهة لو آجرا أنفسهما (1) في عقد واحد لتشبه شركة الابدان بحسب الصورة وإن كان في المعنى راجعا إلى شركة الاموال، أما إذا آجر كل واحد نفسه منفردا واستحق أجرة منفردا ثم أدى إليهما مالا مشتركا فالشركة في المال خاصة صورة ومعنى.

ولا فرق في جوازها بالمعنى الاول بين أن يكون عملهما مختلفا ومتفقا، ولا بين أن يعلما نسبة أحد العملين إلى الآخر وعدمه، لان الاعتبار في الصفقة المتعددة بالعلم بعوض المجموع لا الاجزاء، وأجرة المجموع هنا معلومة، وحينئذ فتقسمعليهما على نسبة العمل.

وطريقة معرفته: أن تنسب أجرة مثل عمل أحدهما إلى أجرة مثل العملين، ويؤخذ من المسمى بتلك النسبة.

هذا مع العلم بالنسبة، ومع الجهل يحتمل ما تقدم من التساوي والصلح.

والثاني أقوى.

وكذا القول في كل مالين امتزجا وجهل قدر كل منهما.

قوله: ” ولا بالوجوه “.

لشركة الوجوه تفسيرات: أشهرها: أن يشترك اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمة إلى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما، فيبيعان ويؤديان الاثمان وما فضل فهو بينهما.

وقيل: أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل، ويشترطا أن يكون الربح بينهما.

وقيل: أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال، يكون العمل من الوجيه والمال من الخامل، ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه، والربح بينهما.

= = = 5: 111 – 113.

(1) في ” ه‍ “: نفسيهما.