مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص305
[ نعم، لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء دفعة، تحققت الشركة.
وكل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان، تحققت فيهما الشركة.
إختيارا كان المزج أو اتفاقا.
ويثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة.
] وينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو كان عمل كل واحد منهما بنية الوكالة لصاحبه في تملك نصف ما يحوزه، فإنه حينئذ يتوجه الاشتراك، لان ذلك مما يقبل النيابة، فإذا نوى أن يكون بينه وبين شريكه ملك شريكه نصفه وإن لم يعمل، فإذاعمل كذلك أولى، إلا أنه سيأتي (1) اختيار المصنف لعدم استثناء ذلك أيضا، وأن لكل واحد ما حازه مطلقا.
والتنبيه بالخلاف المذكور إما على عدم اشتراط النية فلا يتحقق الشركة، أو على خلاف ابن الجنيد المجوز لشركة الابدان (2).
والاول أولى.
وسيأتي البحث فيه (3).
قوله: ” نعم لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء دفعة، تحققت الشركة “.
أي تحققت الشركة في الجملة، لكن يكون لكل واحد من المحاز بنسبة عمله، ويختلف ذلك بالقوة والضعف.
ولو اشتبه مقدار كل واحد فطريق التخلص بالصلح، أو تمليك كل واحد ما بقي له عند الآخر، بناء على جواز هبة المجهول.
قوله: ” وكل مالين – إلى قوله – أو اتفاقا “.
المراد بالاتفاق هنا عدم الاختيار كما لو سقط أحدهما على الآخر، أو غيره، بأن ورثا معا مالا ونحو ذلك، فإنه في حكم المزج بالاختيار.
قوله: ” ويثبت في المالين المتماثلين في الجنس والصفة “.
لما كان ضابط الامتزاج عدم التميز اعتبر الاتفاق في الجنس والصفة، فلو تخلف أحدهما تحقق الامتياز، فلا شركة.
فلا يكفي مزج الحنطة بالشعير، والدخنبالسمسم، وإن عسر التخليص، والدراهم بالدنانير، ونحو ذلك.
وكذا لو اتحد الجنس – أعني النوع الخاص – مع اختلاف الوصف، كما لو مزجت الحبة الحمراء من
(1) في ص: 324.
(2) نقله العلامة في المختلف: 479.
(3) في ص: 325.