مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص293
وجب عطفها إن أمكن، وإلا قطعت من حد ملكه.وإن امتنع صاحبها قطعها الجار.
ولا يتوقف على إذن الحاكم.
] والقول بالقرعة للشيخ أيضا، لانها لكل أمر مشتبه (1)، واستحسنه المصنف.
وربما منع الاشتباه هنا، لان رجحان أحد الطرفين في نظر الفقيه يزيل الاشتباه بالنسبة إلى الحكم.
والاوسط أوسط.
وموضع الخلاف السقف الذي يمكن إحداثه بعد بناء البيت، أماما لا يمكن كالازج (2) الذي لا يعقل إحداثه بعد بناء الجدار الاسفل، لاحتياجه إلى إخراج بعض الاجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه ليكون حاملا للعقد، فيحصل به الترصيف بين السقف والجدران، وهو دخول آلات البناء من كل منهما في الآخر، فإن ذلك دليل على أنه لصاحب السفل، فيقدم قوله فيه بيمينه.
قوله: ” إذا خرجت – إلى قوله – إذن الحاكم “.
يمكن كون الوجوب بمعناه المتعارف، ويكون المحكوم عليه به مالكالشجرة.
ووجه الوجوب عليه ظاهر، لان دخول شجرته على ملك الغير يوجب التصرف فيه وشغله بملكه.
وهو غير جائز، فيجب التخلص منه.
وقد صرح العلامة في التحرير بوجوب ذلك عليه (3).
وهو حسن.
لكن يبقى في العبارة [ إشكال ] (4) اشتراط وجوب العطف بالامكان وترتيب القطع على عدمه، مع أن للمالك قطع شجرته بغير هذا السبب، فبه أولى (5)، وإنما يليق ترتب الامرين المذكورين بالنسبة إلى مالك الارض، إلا أن الوجوب فيه لا يتم بالمعنى المتعارف منه.
ويمكن كونه بمعنى الثبوت، لانه أحد معانيه لغة.وهذا
(1) الخلاف 3: 298 مسألة 8.
(2) بيت يبنى طولا ويقال له بالفارسية أوستان.لسان العرب 2: 208.
(3) تحرير الاحكام 2: 136.
(4) وردت في ” و ” فقط وفي الهامش: ليس في أكثر النسخ لفظ الاشكال.
(5) في ” س “: فهنا.