پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص282

[ ولو كان في الزقاق فاضل إلى صدرها، وتداعياه، فهما فيه سواء.

ويجوز للداخل أن يقدم بابه، وكذا الخارج.

ولا يجوز للخارج أن يدخل ببابه وكذا الداخل.

] قوله: ” ولو كان في الزقاق فاضل. الخ “.

لاستوائهم في الارتفاق بها، فلا أولوية لواحد على غيره، بخلاف ما بين البابين، لان أدخلية الباب تقتضي الاستطراق، وهو مختص بالمستطرق، فيتحقق الترجيح.

ويشكل ذلك على القول باختصاص الداخل بما بين البابين، لتوقف الانتفاع حينئذ بالفضلة على استحقاق السلوك إليها، فإذا لم يكن للخارج حق السلوك لا يترتب على تصرفه الفاسد ثبوت يد على الداخل.

ويندفع بأن ثبوت ملك شئ لا يتوقف على مسلك له، ومع ذلك فيمكن دخول الخارج إلى الفضلة بشاهد الحال، كسلوك غيره ممن لا حق له في تلك الطريق به، فإذا انضم إلى ذلك اشتراكهم جميعا في التصرف في الفضلة حكم باشتراكهابينهم.

ولا يرد مثله في المسلك بين البابين حيث يجوز للخارج دخوله بذلك، لان الداخل له عليه يد بالسلوك المستمر عليه، الذي لا يتم الانتفاع بداره إلا به، بخلاف الفضلة، فإن يدهم فيها سواء، إذ لا تصرف لهم فيها إلا بالارتفاق، وهو مشترك.

ولو قلنا باشتراكهم في جميع الطرق – كما اختاره الشهيد (1) – فالحكم في الفضلة أولى.

قوله: ” ويجوز للداخل أن يقدم.

الخ “.

الوجه في ذلك كله ما تقدم من اختصاص كل داخل عن الخارج بما دخل عنه ومشاركته فيما خرج، فيجوز للداخل إخراج بابه، لثبوت حق الاستطراق له في جميع الطريق إلى بابه، فكل ما خرج عنه له فيه حق.

وله حق التصرف في جداره برفعه

(1) الدروس: 381.