پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص275

[ ويلحق بذلك أحكام النزاع في الاملاك وهي مسائل: الاولى: يجوز إخراج الراوشن والاجنحة إلى الطرق النافذة، إذا كانت عالية لا تضر بالمارة، ] ملكه، لدلالة اليد على الملكية، والاصل عدم مالك آخر.

وقد تنبه لذلك (1) العلامةفي المختلف، والشهيد في الدروس.

وهو قوي ويتفرع عليه ما لو عاد وأقر به لآخر ثبت له ولم يغرم للاول، إذ لم يحكم له به.

قوله: ” يجوز إخراج الرواشن – إلى قوله – بالمارة “.

الروشن والجناح يشتركان في إخراج خشب من حائط المالك إلى الطريق بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل ويبنى عليها، ولو وصلت فهو الساباط.

وربما فرق بينهما بأن الاجنحة ينضم إليها مع ما ذكر أن توضع لها أعمدة من الطريق.

والمرجع في التضرر وعدمه إلى العرف.

ويعتبر في المارة ما يليق بتلك الطريق عادة، فإن كانت مما يمر عليها الفرسان إعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح على وضعه ممالا عادة.

واعتبر في التذكرة مروره ناصبا رمحه، لانه قد يزدحم الفرسان فيحتاج إلى نصب الرماح (2).

ونفاه في الدروس (2) لندوره، ولامكان اجتماعهم مع إمالته على وجه لا يبلغهم.

وهو أقوى.

وإن كانت مما تمر فيها الابل إعتبر فيها مروره محملا ومركوبا، وعلى ظهره محملا إن أمكن مرور مثل ذلك عادة.

وهكذا يعتبر ما تجري العادة بمروره على تلك الطريق.

وتقييده بتضرر المارة يدل بمفهومه على عدم اعتبار تضرر غيرهم، كما لو تضرر

(1) المشار إليه بذلك ما قبل الاستدراك بقوله: (نعم).

راجع المختلف: 477 والدروس: 378.

(2) التذكرة 2: 182.

(3) الدروس: 380.