پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص274

[ وإذا قال المدعى عليه: صالحني عليه، لم يكن إقرارا، لانه قد يصح مع الانكار.

أما لو قال: بعني أو ملكني، كان إقرارا.

] تخوم الارض.

ولا فرق في صحة ذلك بين جعله عوضا بعد المنازعة وبين إيقاعهابتداء.

وقد أطلق المصنف وغيره حكم الماء غير أن يشترطوا مشاهدته ليرتفع الغرر.

ولا بأس باعتباره، لاختلاف الاغراض بقلته وكثرته.

ولو كان ماء مطر اختلف بكبر محله وصغره، فمعرفته يكون بمعرفة محله.

وحيث يقع السطح أو يحتاج الساقية إلى اصلاح وجب على المالك الاصلاح، لتوقف الحق عليه، وليس على المصالح مساعدته.

قوله: ” وإذا قال المدعى عليه – إلى قوله – مع الانكار “.

أشار بالتعليل إلى الرد على بعض العامة (1)، حيث زعم أن الصلح لا يصح إلا مع الاقرار، وفرع عليه أن المدعى عليه قبل الاقرار لو قال: صالحني على العين التي ادعيتها يكون ذلك منه إقرارا، لانه طلب منه التمليك، وذلك يتضمن الاعتراف بالملك، فصار كما لو قال: ملكني.

ولما كان عندنا الاصل ممنوعا، لجواز الصلح مع الاقرار والانكار، لم يكن طلبه إقرارا.

قوله: ” أما لو قال: بعني أو ملكني كان إقرارا “.

لانه صريح في التماس التمليك، وهو ينافي كونه ملكا له، لاستحالة تحصيلالحاصل.

ولا شبهة في كونه إقرارا بعدم ملك المقر، وكونه ملكا لغيره في الجملة، أما كونه ملكا لمن طلب منه البيع والتمليك ففيه نظر، من كونه أعم من ملكه، إذ قد يكون وكيلا، وإذ احتمل اللفظ الامرين لم يحصل المقتضي للملك الذي كان منتفيا، لاصالة عدمه.

وبالجملة: فمرجع الاقرار إلى كونه مالكا للبيع لا مالكا للمبيع، لانه أخص، فلا يدل عليه العام.

نعم، لو اقترن بذلك كون المطلوب بيعه تحت يد المخاطب ترجح جانب

(1) فتح العزيز 10: 302.