مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص273
[ ولو ادعى عليه فأنكر، فصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمائه، قيل: لا يجوز، لان العوض هو الماء وهو مجهول، وفيه وجه آخر، مأخذه جواز بيع ماء الشرب.
أما لو صالحه، على إجراء الماء إلى سطحه أو ساحته، صح، بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه.
] بعوض وغير عوض، فالبحث السابق آت في مسألة الارث قبل القبض وبعده.
ومما ذكرناه يعلم حكم المدعى المذكور الذي قد صولح على بعضه لو كان دينا، فإن قبض عوض الصلح فيه يكون كقبض أحد الشريكين في الدين حصته بالصلح.
وقد تقدم (1) الكلام فيه في باب القرض، ويأتي فيه في كتاب الشركة (2) مزيد بحث.
قوله: ” ولو ادعى عليه فأنكر – إلى قوله – ماء الشرب “.
القول بالمنع للشيخ – رحمه الله – محتجا بجهالة الماء (3).
والجواز أقوى مع ضبطه بمدة معلومة، ومثله ما لو كان الماء معوضا.
مع أن الشيخ جوز بيع ماء العين والبئر، وبيع جزء مشاع منه، وجوز جعله عوضا للصلح (4).
ويمكن أن يكون منعه من الصلح على السقي المذكور مطلقا، كما يدل عليه الاطلاق، والماء فيه مجهولا لايدخل في أحد الاقسام، لانه لم يستحق جميع الماء ولا بعضا منه معينا، إنما استحق سقيا لا يعرف قدره ولا مدة انتهائه، ومن ثم شرطنا في الجواز ضبط المدة، وهو لم يصرح بالمنع حينئذ.
ولو تعلق الصلح بسقيه دائما لم تبعد الصحة، لان جهالة مثل ذلك يتسامح فيها في باب الصلح.
قوله: ” أما لو صالحه – إلى قوله – يجري الماء منه “.
المراد بعلم الموضع الذى يجري منه أن يقدر مجراه طولا وعرضا، لترتفع الجهالة عن المحل المصالح عليه.
ولا يعتبر تعيين العمق، لان من ملك شيئا ملك قراره إلى
(1) في ج 3: 460 – 461.
(2) في ص: 335.
(3 و 4) المبسوط 2: 310 – 311.
إلا أنه فرض المسألة مع إقرار المدعي عليه.