مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص266
[ وكذا لو أودعه إنسان درهمين، وآخر درهما، وامتزج الجميع، ثم تلف درهم.
] الصادق عليه السلام (1).
قال في الدروس: ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا، فإنه يقوى القسمة نصفين، ويحلف الثاني للاول، وكذا في كل مشاع.
قال: ولم يذكر الاصحاب هنا يمينا، وذكروها – أي المسألة – في باب الصلح، فجاز أن يكون ذلك الصلح قهريا وجاز أن يكون اختياريا، فإن امتنعا فاليمين (2).
مع أن العلامة قال في التذكرة: ” والاقرب أنه لا بد من اليمين، فيحلف كل منهما على استحقاق نصفالآخر الذي تصادمت دعواهما فيه وهو ما في يده، فمن نكل منهما قضي به للآخر، ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين ” (3).
وما قربه حسن، لعموم ” واليمين على من أنكر ” (4).
قوله: ” وكذا لو أودعه – إلى قوله – ثم تلف درهم”.
أي تلف بغير تفريط لينحصر حقهما في الدرهمين الباقيين، وإلحاق هذه بالسابقة هو المشهور بين الاصحاب.
ومستنده رواية السكوني عن الصادق عليه السلام (5).
ويشكل الحكم – مع ضعف المستند – بأن التالف لا يحتمل كونه منهما، بل من أحدهما خاصة، لامتناع الاشاعة هنا.
والموافق للقواعد الشرعية هنا القول بالقرعة، ومال إليه في الدروس (6)، إلا أنه تحاشى عن مخالفة الاصحاب.
(1) الفقيه 3: 22 ح 59، التهذيب 6: 208 ح 481، الوسائل 13: 169 ب ” 9 ” من أبواب أحكام الصلح ح 1.
(2) الدروس 379 – 380.
(3) التذكرة 2: 195.
(4) الوسائل 18: 215 ب ” 25 ” من أبواب كيفية الحكم ح 3.
(5) الفقيه 3: 23 ح 63، التهذيب 6: 208 ح 483، الوسائل 13: 171 ب ” 12 ” من أبواب أحكام الصلح ح 1.
(6) الدروس: 380.