پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص263

[ وكذا يصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه، ومع جهالتهما به، دينا كان أو عينا.

] هو الظاهر.

ويمكن كونه متصلا نظرا إلى بطلانه في نفس الامر.

وهذا المثال يصلح للامرين معا، فأنه محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب، ومحرم للحلال بالنسبة إلى المحق.

قوله: ” وكذا يصح – إلى قوله – أو عينا “.

الحكم مع علمهما به واضح من حيث صحة العقد، لارتفاع الجهالة، ويبقى في المبطل بمنازعته ما سلف.

واما مع جهلهما بمقداره بحيث تعذر عليهما علمه فعندنا أنه جائز أيضا.

وهو مروي في الصحيح عن الباقر والصادق عليهما السلام: ” أنهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك ” (1).

ولان الحاجة تمس إلى تحصيل البراءة مع الجهل، ولا وجه إلا الصلح.

ولو كان أحدهما عالما به دون الآخر، فإن كان الجاهل المستحق لم يصحالصلح في نفس الامر إلا أن يعلمه بالقدر، أو يكون المصالح به قدر حقه مع كونه غير متعين، ومع ذلك فالعبرة بوصول الحق لا بالصلح.

وقد روى أبو حمزة عن أبي الحسن عليه السلام: ” في يهودي أو نصراني كان له عند السائل أربعة آلاف درهم ومات، أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم ” (2).

نعم، لو رضي صاحب الحق باطنا بالصلح بذلك القدر ولو علم قدر حقه فحينئذ يصح

(1) الكافي 5: 258 ح 2، الفقيه 3: 21 ح 53، التهذيب 6: 206 ح 470، الوسائل 13: 165 ب ” 5 ” من أبواب أحكام الصلح ح 1.

وفي المصادر: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.

(2) الكافي 5: 259 ح 6، الفقيه 3: 21 ح 54، التهذيب 6: 206 ح 472، الوسائل 13: 166 ب ” 5 ” من أبواب أحكام الصلح ح 2.

وفي المصادر: علي بن أبي حمزة.