مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص259
[ كتاب الصلح وهو عقد شرع لقطع التجاذب، ] قوله: ” وهو عقد شرع لقطع التجاذب “.
الاصل في عقد الصلح أنه موضوع لقطع التجاذب والتناز بين المتخاصمين.
قال الله تعالى:
(وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا)
(1).
وقال الله تعالى:
(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما)
(2).
لكنه عندنا قد صار عقدا مستقلا بنفسه، لا يتوقف على سبق خصومة.
بل لو وقع ابتداء على عين بعوض معلوم كان كالبيع في إفادة نقل الملك، وعلى منفعة كان كالاجارة، إلى غير ذلك من أحكامه، لاطلاق النصوص بجوازه من غير تقييد بالخصومة، كقول النبي صلى الله عليه وآله: ” الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ” (3)، وقول الصادق عليه السلام: ” الصلح جائزبين الناس ” (4).
والاصل في العقود الصحة، وللامر بالوفاء بها (5)، وهذا من الجملة.
فإن قيل: مقتضى قول المصنف – كغيره – أنه ” شرع لقطع التجاذب ” إشتراطه
(1) النساء: 128.
وورد في ” س ” باقي الآية الكريمة: ” والصلح خير “.
(2) الحجرات: 9.
(3) الفقيه 3: 20 ح 52، التهذيب 6: 226 ح 541.
الوسائل 13: 164 ب ” 3 ” من أبواب أحكام الصلح ح 2، سنن أبي داود 3: 304 ح 3594، سنن الترمذي 3: 634 ح 1352.
(4) الكافي 5: 259 ح 5، التهذيب 6: 208 ح 479، الوسائل الباب المذكور آنفا ح 1.
(5) المائدة: 1.