مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص246
[ ولا بد من كون المكفول معينا، فلو قال: كفلت أحد هذين، لم يصح.
وكذا لو قال: كفلت بزيد أو عمرو.
وكذا لو قال: كفلت بزيد، فإن لم آت به فبعمرو.
ويلحق بهذا الباب مسائل: الاولى:إذا أحضر الغريم قبل الاجل،وجب تسلمه، إذا كان لا ضرر عليه.
ولو قيل: لا يجب، كان أشبه.
]الدية إلى الغارم وإن لم يقتص من القاتل، لانها إنما وجبت لمكان الحيلولة وقد زالت، وعدم القتل الآن مستندا إلى اختيار المستحق.
ولو كان تخليص الغريم من يد كفيله، وتعذر استيفاء الحق من قصاص أو مال، وأخذ المال أو الدية من الكفيل، كان له الرجوع على الذي خلصه لعين ما ذكر في تخليصه من يد المستحق.
قوله: ” ولا بد من كون المكفول معينا.الخ “.
وهذه الثلاثة تشترك في إبهام المكفول، فتبطل الكفالة، لانه لا يعلم المكفول بعينه ليستحق المطالبة بإحضاره.
ويزيد الثالث أن كفالة عمرو معلقة على شرط، وهو عدم الاتيان بزيد، فيبطل من هذا الوجه أيضا، وكفالة زيد ليست متعينة، لان الكفيل جعل نفسه فيه في فسخه بإخصار عمرو إن اختار، فرجع إلى الابهام كالسابق.
وهذا مما لا خلاف فيه.
قوله: ” إذا أحضر الغريم – إلى قوله – كان أشبه “.
القول بوجب تسلمه قبل الاجل للشيخ (1) – رحمه الله – بشرط انتفاء الضرر.
والاقوى ما اختاره المصنف من عدم الوجوب، لانه غير التسليم الواجب، إذ لم يجب بعد، فلا يعتد به.
ومثله ما لو سلمه في غير المكان المشروط، أو الذي يحمل الاطلاقعليه، وإن انتفى الضرر، أو كان أسهل، لما ذكر.
(1) المبسوط 2: 338.