پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص245

ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا،ضمن إحضاره أو أداء ما عليه.

ولو كان قاتلا، لزمه إحضاره، أو دفع الدية.

]نظرا إلى اقتضاء الكفالة ذلك.

ولو كان مخالفا احتمل رده إليه بالقيمة أيضا.

وإن لم تكن الكفالة لاجل مال فهو التزام وتبرع محض، وإطلاق الرواية يقتضي صحته.

وعلى ما قررناه فمخالفة الرواية للاصول ليست كثيرة عند إطلاقها، ولو خصصناها بالمال المقصود حصل المقصود، وإن بقي في عبارة الرواية قصور في البلاغة، حيث اتحد الحكم في المسألتين، مع كونه قد ردد بينهما، إلا أنه أسهل من مخالفة الاصول بغير موجب.

ومع هذا فإثبات الاحكام الخارجة على تقدير العمل بإطلاقها لا يخلو من بعد، لقصور الرواية عن إثبات مثل هذه الاحكام.

ولقد كنا في سعة من هذا الاختلاف لو اطرحنا أمثال هذه الروايات التي هي من شواذ الآحاد.

وبالله التوفيق.

قوله: ” ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه “.

لانه غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها، فكان عليه إعادتها أو أداء الحق الذي بسببه ثبتت اليد عليه.

وينبغي أن يكون الحكم هنا كما سلف (1) في الكفيل الممتنع من تسليم المكفول، فيطالب بالتسليم مع الامكان، لا أن يفوضالتخيير إليه.

وحيث يؤخذ منه المال لا رجوع له على الغريم إذا لم يأمره بدفعه، إذ لم يحصل من الاطلاق ما يقتضي الرجوع.

قوله: ” ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية “.

لا فرق في ذلك بين كون القتل عمدا وغيره، إذ القصاص لا يجب إلا على المباشر، فإذا تعذر استيفاؤه وجبت الدية، كما لو هرب القاتل عمدا، أو مات.

ثم إن استمر القاتل هاربا ذهب المال على المخلص، وإن تمكن الولي منه وجب عليه رد

(1) في ص: 236.