مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص217
[ وإذا أحال بما عليه، ثم أحال المحال عليه بذلك الدين صح، وكذا لو ترامت الحوالة.
وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة،فإن كان بمسألة المحال عليه، رجع عليه.
وإن تبرع، لم يرجع، ويبرأ المحال عليه.
ويشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة،] والمعتبر بيساره وإعساره وقت الحوالة، فلو كان حينئذ مليا ثم تجدد له الاعسار فلا خيار.
ولو انعكس بأن كان معسرا ثم تجدد له اليسار قبل أن يفسخ المحتال فهل يزول الخيار؟ وجهان، من زوال الضرر، وثبوت الخيار قبله فيستصحب.
وهو أقوى، لان الموجب للخيار ليس هو الاعسار مطلقا ليزول بزواله، بل الاعسار وقت الضمان، وهو متحقق، فيثبت حكمه.
قوله: ” وإذا أحال – إلى قوله – ترامت الحوالة “.
كما تصح الحوالة الاولى لاجتماع شرائط الصحة تصح الثانية كذلك، لتحققالشرط وهو اشتغال ذمة المحال عليه بدين المحتال، وغيره من الشروط.
ومتى أحال المحال عليه برئ كالاول وهكذا لو تعدد.
وهو المراد بالترامي، بأن أحال المديون زيدا على عمرو، ثم أحال عمرو زيدا على بكر، ثم أحال بكر زيدا على خالد، وهكذا.
وهنا قد تعدد المحال عليهم والمحتال واحد.
وكما يصح تراميها يصح دورها كالضمان، بأن تعود إلى المحيل الاول، بأن تكون ذمته مشغولة بدين لمن أحال عليه، أو مطلقا على المختار.
قوله: ” وإذا قضى المحيل – إلى قوله – وبرئ المحال عليه “.
لما كانت الحوالة ناقلة للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه صار المحيل بالنسبة إلى دين المحتال بمنزلة الاجنبي، لبراءته منه، فإذا أداه بعدها كان كمن أدى دين غيره بغير إذنه، فيشترط في جواز رجوعه عليه مسألته، وإلا كان متبرعا وبرئ المحال عليه من الدين.
قوله: ” ويشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة “.
إحترز ب ” المعلوم ” عن المجهول عند المحيل، كما لو أحاله بماله من الدين و