پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص196

[ ولو ضمن ضامن، ثم ضمن عنه آخر، هكذا إلى عدة ضمناء، كان جائزا.

] التعدي، لان السبب الآن ليس بواقع.

نعم، لو كان قد تعدى فيها فحكمها حكم السابقة، بل هي من جملة أفرادها، لان البحث فيها من ضمان الاعيان المضمونة أعم من كونها مضمونة بالاصل والعارض.

نعم، في قول المصنف: ” ليست مضمونة في الاصل ” إشعار بعدم دخول التعدي في السابق، لانه ليس بمضمون في الاصل، لكنه لا يخلو من تجوز.

ويمكن أن يريد بالاصل ما يعم حالة الضمان، بمعنى أن ما ليس مضمونا في أصل عقد الضمان، أي في وقته، لا يصح ضمانه.

ولا بد من التكليف.

قوله: ” ولو ضمن ضامن – إلى قوله – كان جائزا “.

لا شبهة في جواز ترامي الضمان متعددا ما أمكن، لتحقق الشرط، وهو ثبوتالمال في ذمة المضمون، وهو هنا كذلك، ويبقى حكم رجوع كل ضامن بما أداه على مضمونه، لا على الاصيل، إذا ضمن بإذنه إلى آخر ما يعتبر، ثم يرجع الضامن الاول على الاصيل بالشرط، وهكذا.

ولا عبرة بإذن الاصيل للثاني وما بعده في الضمان، فلا يرجع عليه به، إذ لا حق عليه إلا أن يقول له: إضمن عنه ولك الرجوع علي.

وهذه المسألة من فروع القول بالانتقال أو الضم.

ويتفرع على القولين فروع جليلة.

وكما يصح ترامي الضمان يصح دوره، بأن يضمن الاصيل ضامنه، أو ضامن ضامنه وإن تعدد، لعدم المانع، فيسقط بذلك الضمان ويرجع الحق كما كان.

نعم، يترتب عليه أحكامه، كما لو وجد المضمون له الاصيل – الذي صار ضامنا – معسرا، ونحو ذلك فإن له الفسخ والرجوع إلى الضامن السابق.

وقد يختلفان بأن يضمن الحال مؤجلا، وبالعكس.

وخالف في ذلك الشيخ (1) ” رحمه الله ” محتجا باستلزامه صيروة الفرع أصلا والاصل فرعا، وبعدم الفائدة.

وضعفه ظاهر، فإن الاختلاف في الاصلية والفرعية لا يصلح للمانعية.

والفائدة موجودة، كما ذكرناه.

(1) المبسوط 2: 340.