پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص187

الضمان في حكم الاداء، ومتى أذن المديون لغيره في قضاء دينه معجلا فقضاه استحق مطالبته.

ولان الضمان بالسؤال موجب لاستحقاق الرجوع على وفق الاذن.

وأما مع الاطلاق فلتناوله التعجيل، فيكون مأذونا فيه ضمنا، لانه بعض ما يدل عليه اللفظ.

وثانيها: التفصيل، فيرجع عليه حالا مع التصريح، لا مع الاطلاق: أماالاول فلما مر.

وأما الثاني فلان الاطلاق إنما اقتضى الاذن في الضمان، وذلك لا يقتضي حلول الحق على المضمون عنه، لانه لا يحل عليه إلا بإسقاطه، أو اشتراطه في عقد لازم، وهو منتف.

ولا دليل في الاذن المذكور على حلول الاصل بإحدى الدلالات.

ولاصالة بقاء الاجل.

وهذه الوجوه (1) آتية مع التصريح له في الضمان حالا إن لم يصرح له بالرجوع عليه حالا أيضا.

وثالثها: عدم الرجوع عليه إلا بعد الاجل مطلقا، لما ذكر، ولان الاذن في الضمان وإن كان حالا إنما يقتضي حلول ما في ذمة الضامن، ولا يدل على حلول ما في ذمة المضمون عنه بإحدى الدلالات.

وهذا هو الاقوى.

واعلم أن العلامة قطع في المختلف (2) بالاخير، ولم يذكر غيره.

وفي القواعد (3) استشكل في الحلول بالسؤال، فقطع ولده (4) بأن الاشكال إنما هو مع الاطلاق لا مع التصريح بالسؤال حالا، فإنه يقتضي الحلول على المضمون عنه.

وقطع المحقق الشيخ (5) علي بضده، وهو أن الاشكال إنما هو مع التصريح بالحلول، أما مع الاطلاق فلا إشكال في عدم الحلول.

وهو موافق لما في التذكرة (6)، فإنه قطع بعدم الحلول مع الاطلاق، واستشكل مع تصريحه بالتعجيل، ثم استقرت عدم الحلول.

(1) في هامش ” و “: (أي الادلة المقررة للوجه الثاني.

بخطه رحمه الله).

(2) المختلف: 432.

(3) القواعد 1: 177.

(4) إيضاح الفوائد 2: 82.

(5) جامع المقاصد 5: 311.

(6) التذكرة 2: 8