پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص162

[ أما السفيه والمفلس، فالولاية في مالهما للحاكم لا غير.

] الجد أو عقد الاب؟ الذي اختاره في التذكرة (1) في هذا الباب هو الثاني.

والكلام في المال، أما في التزويج فسيأتي.

وفي كتاب الوصايا من التذكرة (2) قال: إن ولاية الاب مقدمة على ولاية الجد.

وولاية الجد مقدمة على ولاية الوصي للاب.

والوصي للاب والجد أولى من الحاكم.

ومقتضى قول المصنف أنهما إن لم يكونا فللوصي أن وصي الاب لا حكم له مع الجد كما في التذكرة.

وهو كذلك وإن علا الجد.

ويأتي في ترتب الاجداد للاب أو اشتراكهم مع وجود الاعلى والادنى ما مر في الاب والجد من الخلاف.

ولو جعل الاب أو الجد للوصي أن يوصي، أو جوزنا للوصي ذلك وإن لم ينص له، فحكم وصيه حكمه، فيقدم وصي الوصي – وإن تعدد – على الحاكم.

والمراد بالحاكم حيث يطلق في أبواب الفقه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى إجماعا.

قوله: ” أما السفيه والمفلس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير “.

أما المفلس فظاهر، وأما السفيه فإطلاق المصنف يشمل من تجدد سفهه بعد الرشد، ومن بلغ سفيها، وهو أشهر القولين في المسألة.

ووجهه – على ما اختارهسابقا (3) من توقف الحجر بالسفه على حكم الحاكم، ورفعه عليه – ظاهر، لكون النظر حينئذ إليه.

وقيل: إن بلغ سفيها فالولاية للاب والجد ثم وصي أحدهما ثم الحاكم كالصبي، وإن بلغ رشيدا ثم تجدد سفهه فأمره إلى الحاكم دونهما.

وهو أجود، إستصحابا لحكم ولايتهما في الاول، وارتفاعهما في الثاني، فيحتاج عودها إلى دليل، والحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل.

نعم، يتخلف إذا قدم عليه غيره، وقد انتفى هنا.

(1) التذكرة 2: 80.

(2) التذكرة 2: 510.

(3) في ص: 158.