مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص160
ولو أودعه وديعة فأتلفها،ففيه تردد.
والوجه أنه لا يضمن.
] التذكرة (1) عن بعض الشافعية أن السفيه إذا أتلف المال بنفسه ضمن بعد رفع الحجر.
قال: ولا بأس به.
وإن كان السفيه قبض المبيع بغير إذن صاحبه وأتلفه ضمنه مطلقا، لان البيع الفاسد لا يقتضي الاذن في القبض، فيكون متصرفا في مال الغير بغير إذنه، فيضمنه، كما لو أتلف مالا أو غصبه بغير إذن مالكه.
قوله: ” ولو أودعه وديعة فأتلفها ففيه تردد.
والوجه: أنه لا يضمن “.
وجه عدم الضمان: تفريط المودع بإعطائه.
وقد نهى الله تعالى عنه بقوله:
(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)
(2) فيكون بمنزلة من ألقى ماله في البحر.
وقيل: يضمن إن أتلفها أو تلفت بتفريطه، لان المالك لم يسلطه على الاتلاف، وإنما أمره بالحفظ، فقد حصل منه الاتلاف بغير اختيار صاحبها كما لو غصب، والحال أن السفيه بالغ عاقل، والاصل عصمة مال الغير إلا بسبب، مع أن وضع اليد حال الاتلاف غصب.
وهذا هو الاقوى.
واختاره في التذكرة (3).
وهو ظاهر القواعد (4).
وفي حكم الوديعة العارية.
والصبي والمجنون حكمهما فيما يقبض مضمونا – كالبيع والقرض والغصب وإتلاف المال بغير اختيار المالك كأكله – حكم السفيه.
وأما الوديعة والعارية إذا تلفت بتفريطهما أو أتلفاهما، ففي ضمانهما قولان، أجودهما ذلك في الثاني دون الاول.
أما الاول: فإن الضمان باعتبار الاهمال إنما يثبت حيث يجب الحفظ، والوجوب من باب خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، فلا يتعلق بالصبي، والمجنون.
ولا يرد المعارضة بقوله صلى الله عليه وآله: ” على اليد ما أخذت
(1) التذكرة 2: 78.
(2) سورة النساء: 5.
(3) التذكرة 2: 78.
(4) القواعد 1: 169 – 170.