مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص159
[ الثانية: إذ حجر عليه، فبايعه إنسان، كان البيع باطلا.
فإن كان المبيع موجودا، إستعاده البائع.
وإن تلف، وقبضه بإذن صاحبه، كان تالفا، وإن فك حجره.
] على أمر آخر لم يكن الشرط صحيحا، ومفهوم الشرط حجة عند المحققين، والمفهوم هنا أنه مع عدم إيناس الرشد لا يدفع إليهم، فدل على أن وجود السفه وزواله كافيانفي إثبات الحجر ورفعه، لان السفه والرشد متقابلان، ولظاهر قوله تعالى (فإن كان الذي عليه الحق سفيها.)
الآية (1) أثبت عليه الولاية بمجرد السفه، فتوقفها على أمر آخر يحتاج إلى دليل، والآية الاخرى تساق لرفعه، كما مر.
وهذا هو الاقوى.
وفي المسألة قولان آخران، أحدهما: عدم توقف ثبوته على حكمه، وتوقف رفعه عليه.
وهو اختيار الشهيد في اللمعة (2).
والثاني: عكسه.
قيل: إن به قائلا، ولا نعلمه.
نعم، في التحرير (3) جزم بتوقف الثبوت على حكمه، وتوقف في الزوال.
قوله: ” إذا حجر عليه فبايعه إنسان – إلى قوله – وان فك حجره “.
لا فرق في جواز استعادته مع وجوده بين من بايعه عالما بحاله وجاهلا، لان البيع في نفسه باطل، فله الرجوع في ماله متى وجده، وأما إذا تلف فلا يخلو إما أن يكون قد قبضه بإذن صاحبه، أو بغير إذنه.
وعلى التقديرين إما أن يكون البائع عالما أو جاهلا.
فإن كان قبضه بإذن صاحبه كان تالفا عليه، لانه سلطه على إتلافه مع كونه سفيها، ووجود السفه مانع من ثبوت العوض.
وقوله: ” وإن فك حجره ” وصلي لما قبله، لانه إذا لم يلزم حال الاتلاف لا يلزم بعد الفك.
وهذا كله في العالم ظاهرا.
أماالجاهل بحاله فإطلاق المصنف يشمله.
ووجهه: أن البائع قصر في معاملته قبل اختبار حاله وعلمه بأن العوض المبذول منه ثابت أم لا، فهو مضيع لماله.
وقد نقل في
(1) سورة البقره 282.
(2) اللمعة الدمشقية: 82.
(3) تحرير الاحكام 1: 219.