پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص158

[ الفصل الثاني في أحكام الحجر وفيه مسائل: الاولى: لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم.

وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردد.

والوجه أنه لا يثبت.

وكذا لا يزول إلا بحكمه.

] قوله: ” لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم. الخ “.

لا خلاف في توقف الحجر على المفلس على حكم الحاكم.

وفي توقف دفعه على حكمه خلاف سبق (1).

وأما السفيه ففي توقف الحجر عليه على حكمه، أو الاكتفاء بظهور سفهه، قولان.

وكذا اختلف في ارتفاعه بزوال سفهه، أو توقفه على الحكم.

ووجه التوقف عليهما – وهو الذي اختاره المصنف – أن الحجر حكم شرعي لا يثبت ولا يزول إلا بدليل شرعي، وأن السفه أمر خفي، والانظار فيه تختلف، فناسب كونه منوطا بنظر الحاكم.

ووجه عدم التوقف فيهما: أن المقتضي للحجر هو السفه، فيجب تحققه، وإذا ارتفع زال المقتضي، فيجب أن يزول.

ولظاهر قوله تعالى

(فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (2) حيث علق الامر بالدفع على إيناس الرشد، فلو توقف معه

(1) في ص: 135.

(2) سورة النساء: 6.