پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص150

[ وإذا لم يجتمع الوصفان كان الحجر باقيا.

وكذا لو لم يحصل الرشد، ولو طعن في السن.

ويعلم رشده باختباره بما يلائمه من التصرفات، ليعلم قوته على المكايسة في المبايعات، وتحفظه من الانخداع.

وكذا تختبر الصبية، ورشدها أن تتحفظ من التبذير، وأن تعتني بالاستغزال مثلا والاستنساج، إن كانت من أهل ذلك، أو بما يضاهيه من الحركات المناسبة لها.

] للعالم حال، لان الناس – إلا النادر منهم – إما فاسق أو مجهول الحال.

والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط.

قوله: ” وكذا لو لم يحصل الرشد ولو طعن في السن “.

هذا عندنا موضع وفاق.

ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (1)، حيث زعمأنه متى بلغ خمسا وعشرين سنة فك عنه الحجر، ودفع إليه ماله، وإن كان سفيها.

قوله: ” ويعلم رشده باختباره بما يلائمه من التصرفات.

الخ “.

لما كان الرشد ملكة تقتضي إصلاح المال على الوجه المتقدم فلا بد من اختبار البالغ قبل فك الحجر عنه، ذكرا كان أو أنثى، ليعلم اتصافه بالملكة المذكورة.

وإنما يتحقق ذلك بتكرر الفعل منه على وجه يصير ملكة له.

وكيفية الاختبار أن ينظر فيما يلائمه من التصرفات والاعمال.

فإن كان من أولاد (2) التجار فوض إليه البيع والشراء، لا بمعنى أن يبيع ويشتري بل يماكس في الاموال على هذا الوجه، أو يدفع إليه المتاع ليبيعه، ويراعى إلى أن يتم المساومة ثم يتولاه الولي، ونحو ذلك.

وسيأتي الكلام فيه.

فإذا تكرر منه ذلك وسلم من الغبن والتضييع وإتلاف شئ من المال وصرفه في غير وجهه فهو رشيد.

وإن كان من أولاد

(1) اللباب في شرح الكتاب 2: 68، الفتاوى الهندية 5: 56، المحلى لابن حزم 8: 280.

(2) في ” س “: من أبناء التجارة.