پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص142

[ سواء كان مسلما أو مشركا.

وخروج المني الذي يكون منه الولد، من الموضع المعتاد، كيفكان.

] المدعى.

قوله: ” سواء كان مسلما أو كافرا “.

نبه بذلك على خلاف بعض العامة (1) حيث خصه بالكافر، نظرا إلى أنه لا يمكن الرجوع إليهم في الاخبار بالسن والاحتلام، بخلاف المسلم.

وربما نسب هذا القول إلى الشيخ رحمه الله (2).

قوله: ” أو خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد كيف كان “.

اشتملت هذه الجملة على ثلاثة أحكام، تخصيص للمني الموجب للبلوغ وتعميم (3): أحدها: كونه ما يكون منه الولد.

وظاهر العبارة أن المني ينقسم قسمين: ما يكون منه الولد، وما لا يكون، وأن البلوغ لا يتحقق إلا بالاول.

وقد فهم هذا المعنى جماعة (4).

وفي حاشية الشهيد (رحمه الله) على القواعد نقلا عن بعض العلماء: يعلم المني الذي منه الولد.

مما ليس منه بأن يوضع في الماء فإن طفا فليس منه الولد،وإن رسب فمنه الولد.

والظاهر أن هذا المعنى فاسد، بل المعتبر في البلوغ خروج المني مطلقا، سواء صلح لتخلق الولد بحسب شخصه أم لا، لاطلاق النصوص (5) الدالة على ذلك، المتناولة لمحل النزاع.

والوجه في هذه الصفة أنها كاشفة لا مقيدة.

(1) المجموع 10: 279.

(2) لم نجده فيما لدينا من كتب الشيخ قدس سره.

(3) كذا في النسخ المعتمدة ولعل الصحيح (تخصص المني.

وتعمم).

(4) منهم الشيخ في المبسوط 2: 282، والعلامة في القواعد 1: 168، والتحرير 1: 218.

(5) الوسائل 1: 30 ب ” 4 ” من أبواب مقدمة العبادات.