پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص133

شهود الاعسار.

ووجهه ما بيناه.

لكن المحقق الشيخ علي – رحمه الله – (1) قرر كلامهم على ما نقلناه من الوجه، وهو أن المراد عدم علم الحاكم باطلاعهم مع اشتراطه في نفس الامر، فحصل الالتباس في الفرق على تقريره، ونفي اليمين في الاول وإثباتها في الثاني على تقريرهم، فإن الاطلاع على باطن أمره إن كان معتبرا فيهما، فإما أن يقال باشتراط علم الحاكم به أيضا فيهما، أو نفيه فيهما، إتكالا على العدالة، فالفرقليس بجيد.

وإذا لم يطلعوا على باطن أمره في التلف – على ما ذكروه – يكون إثبات اليمين فيه أوجه من الآخر – كما ذكره في التذكرة – دون العكس، لان الخبرة الباطنة أفادت ظنا قويا مضافا إلى البينة بعدم المال.

ومختار التذكرة في إثبات اليمين في الاول دون الثاني أجود.

واعلم أن الخبرة المعتبرة في شهود الاعسار إن اطلع الحاكم عليها فلا كلام، وإلا ففي الاكتفاء بقولهم له: إنهم بهذه الصفة، وجه قوي.

وقطع به في التذكرة (2).

وقد عرفت أنه يعتبر كونها على الاثبات المتضمن للنفي، لان الشهادة على النفي.

الصرف غير مسموعة، لانه غير محصور، وهو آت في جميع الشهادات التي على هذا النهج.

وقد تقدم منها الشهادة على عدم إخراج المالك الزكاة.

ومنها الشهادة على نفي البيع أو القرض، ونحوهما من العقود، فإنه لا يكفي قولهم ما باعه كذا، أو ما اقرضه، ونحو ذلك، بل لا بد من حصره على وجه مضبوط، بأن يدعي الخصم أنه باعه يوم كذا عند الزوال في موضع كذا، فيشهد الشاهدان أنه ما باعه في ذلك الوقت، لانه كان في ذلك الوقت في مكان آخر، أو في كلام آخر، ونحو ذلك.

وكما لو ادعى عليه قتلا في وقت معين، فشهد الشاهدان أنه في ذلك الوقت كان ساكنالاعضاء، أو في مكان آخر بعيد عن المقتول، ونحو ذلك.

وكما لو ادعى المولى عليه بعد زوال الولاية أن الولي باع على غير المصلحة، فلا تكفي شهادة الشاهدين بذلك،

(1) جامع المقاصد 5: 300.

(2) التذكرة 2: 59.