مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص131
على المدعي واليمين على من أنكر ” (1) والتفصيل قاطع للشركة.
هذا خلاصة ما ذكروه من الحكم، وغاية ما تقرر من الفرق بين الموضعين.
وأقول: إن تلخيص الحكم في ذلك لا يخلو من إشكال، والفرق لا يخلو من نظر.
وذلك لان شهود تلف ماله إما أن يكون شهادتهم على تلف المال الظاهر لهم، من غير معرفة لهم بحال باطن أمره، بحيث يحتمل أن يكون له مال آخر لم يتلف، كما هو الظاهر من قول الجماعة، وتعليلهم المسألة، وتصريحهم بعدم اعتبار كونهم من أهل الخبرة بحالة.
ويشكل مع هذا ثبوت إعساره، لان حاله بالنسبة إلى المال باطنا مجهول مطلقا، حتى لو فرضنا أن هذا المال الظاهر لم يكن له لم يناف ثبوت مال له باطنا، والحال أنه لم يختبر.
وإن أرادوا بعدم اعتبار اطلاعهم على باطن أمره أن الحاكم لا يعتبر اطلاعه على ذلك – مع أن اطلاعهم معتبر في نفس الامر – اتكالا على عدالتهم، وأن العدللا يجازف في شهادته – كما صرح بهذا المعنى بعض الاصحاب (2) – أشكل الفرق بين الامرين، لان ذلك آت في الشهادة على مطلق الاعسار.
وتحويلها نحو الاثبات – لئلا يتمحض للنفي – غير متوقف على هذا الشرط، فإن مرجعه إلى تحرير شهادتهم، لا إلى علمنا بإخبارهم.
وحكم اليمين متفرع على ما قررناه.
فإن اكتفينا في بينة التلف بالاطلاع على ظاهر ماله فلا بد من القول باليمين، لانه يصير بهذه البينة كمن لم يعلم له أصل مال مع احتماله.
ويتوجه عدم الافتقار إلى اليمين في بينة الاعسار المطلعة على الحال، لان
(1) الوسائل 18: 215 ب ” 25 ” من أبواب كيفية الحكم ح 3.
وفيه: ” البينة على من ادعى.
” راجع أيضا عوالي اللئالي 1: 244 ح 172، والمستدرك 17: 368 ب ” 3 ” من أبواب كيفية الحكم ح 4 و 5.
(2) في هامش ” و ” و ” ن “: ” هو الشيخ علي في الشرح.
منه رحمه الله “.
راجع جامع المقاصد 5: 300.