مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص129
[ وإن لم يكن له مال ظاهر، وادعى الاعسار، فإن وجد البينة قضي بها.
وإن عدمها، وكان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا، حبسحتى يثبت إعساره.
وإذا شهدت البينة بتلف أمواله قضي بها، ولم يكلف اليمين، ولو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره.
أما لو شهدت بالاعسار مطلقا، لم يقبل حتى يكون مطلعة على أموره بالصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفي.
] للحاكم ضربه.
قوله: ” ولو لم يكن له مال ظاهر – إلى قوله – حتى يثبت إعساره “.
المراد أنه كان له قبل الآن قال وادعى الآن تلفه.
والمراد بكون أصل الدعوى مالا أن غريمة الذي قد أثبت دينه دفع إليه في مقابلته مالا، بأن باعه سلعة وهو يطالب بثمنها، أو أقرضه مالا، ونحو ذلك، والمديون يدعي تلفه، أو ينكر وصوله إليه مع قيام البينة به، فإنه حينئذ يحبس حتى يثبت (1) إعساره، لان الاصل بقاء ذلك المال في يده.
وظاهر العبارة – ككثير – أنه مع ذلك يحبس بمجرد ثبوت الدين وامتناعه من إيفائه.
وفي التذكرة (2) أنه إذا لم يكن له بينة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف،فإذا حلفوا حبس.
قوله: ” وإذا شهدت بالبينة – إلى قوله – بالصحبة المؤكدة “.
إذا شهدت البينة للمديون بالاعسار،فإما أن يكون مستند شهادتها علمها بتلف ماله، أو اطلاعها على حاله.
فإن كان الاول بأن شهد الشاهدان على تلف أمواله قبلت، وإن لم تكن مطلعة على باطن أمره، لان الشهادة بذلك على الاثبات
(1) في ” ب ” و ” م “: يتبين.
(2) التذكرة 2: 58.