پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص120

القول في قسمة ماله يستحب إحضار كل متاع في سوقه ليتوفر الرغبة، وحضور الغرماء، تعرضا للزيادة.

] عسرة فنظرة إلى ميسرة)

(1) وأطلق جماعة (2) من أصحابنا أنه لا يجب عليه الاكتساب ايضا، ولا قبول الهبة ولا الصدقة ولا الوصية ونحوها.

ولو قيل بوجوب ما يليق بحاله كان حسنا.

والرواية بجواز مؤاجرته رواها السكوني، عن الصادق عليه السلام عن أبيه: ” أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: إصنعوا به ما شئتم، إن شئتم فآجروه، وإن شئتم استعملوه ” (3).

وعمل بها ابن حمزة (4).

ومال إليه في المختلف (5).

واختاره الشهيد (6) رحمه الله.

قوله: ” يستحب إحضار كل متاع في سوقه ليتوفر الرغبة “.

إنما يستحب الاحضار إذا وثق بانتفاء الزيادة لو بيع في غير سوقه، وإلا فالاولى الوجوب، لان بيعه فيه أكثر لطلابه، وأضبط لقيمته.

ولكن أطلق الجماعة الاستحباب.

قوله: ” وحضور الغرماء تعرضا للزيادة “.

وحضوره استحباب هذا القسم مناسب، إذ لا خصوصية لهم في الشراء.

ويمكن وجوبه (7) مع رجاء الزيادة بحضورهم.

وكذا يستحب حضور المفلس أو وكيله، فإنه

(1) سورة البقرة: 280.

(2) راجع المبسوط 2: 274، التذكرة 2: 73، وجامع المقاصد 5: 297.

(3) الاستبصار 3: 47 حديث 155، التهذيب 6: 300 حديث 838.

(4) الوسيلة: 274.

(5) المختلف: 414.

(6) الدروس: 373.

(7) في ” ه‍ “: ” ويمكن القول بوجوبه.

“.