پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص113

ولو نسج الغزل أو قصر الثوب أو خبز الدقيق

لم يبطل حق البائع من العين، وكان للغرماء ما زاد بالعمل.

] العين تصير حينئذ بمنزلة التالفة من طريق المشاهدة والحكم، أما الاول فللاختلاط،وأما الثاني فلانه لا يمكنه الرجوع إلى عيبه بالقسمة، وأخذ المقدار من الممتزج، للاضرار بصاحب الاجود.

وهو ضعيف، لان العين موجودة، ويمكن التوصل إلى الحق بالقيمة.

ولو أثر مثل هذا الاختلاط في ذهاب العين لزم مثله في القسمين الاخيرين.

وحكى الشيخ – رحمه الله – في قسم الاجود قولا ثالثا، وهو أن يدفع إلى البائع من عين الزيت بنسبة قيمة ما يخصه، فإذا خلط جرة تساوي دينارا بجرة تساوي دينارين فللبائع قيمة ثلث الجميع، فيعطى ثلث الزيت وهو ثلثا جرة.

ثم غلطه باستلزامه الربا (1).

وهو يتم على القول بثبوته في كل معاوضة، ولو خصصناه بالبيع لم يكن القول بعيدا.

قوله: ” ولو نسج الغزل.

الخ “.

إعلم أن الزيادة اللاحقة للمبيع لا يخلو: إما أن يكون من نفسه أو من خارج.

والاول إما متصلة محضا كالسمن، أو منفصلة محضا كالولد، أو متصلة من وجه دون آخر كالحمل.

وقد تقدم (2) حكم الثلاثة.

والزيادة الخارجية إما أن تكون عينا محضة كالغرس، أو صفة محضة كنسج الغزل وقصر الثوب، أو صفة من وجه وعينا من آخركصبغ الثوب.

وقد تقدم حكم القسم الاول، وبقي الاخيران.

وهذه المسألة حكم الثاني.

والثالث بعدها بلا فصل.

إذا تقرر ذلك فنقول: إذا اشترى عينا وعمل فيها عملا يزيد في صفتها لا في ذاتها، كأن يطحن الحنطة، أو يخبز الدقيق، أو يقصر الثوب، أو يخيطه بخيوط منه، أو ينسج الغزل، أو ينشر الخشب ألواحا، أو يعملها بابا، ونحو ذلك، لم يسقط

(1) المبسوط 2: 263.

(2) في ص 103.