مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص111
[ ثم يباعان فيكون له ما قابل الارض، وإن امتنع بقيت له الارض، وبيعت الغروس والابنية منفردة.
] من استيفائها بالاجرة.
وأيضا فإن المشتري دخل على أن لا يضمن المنفعة، فلم يثبت عليه أجرة، كما لو باع أصولا دون ثمرتها، بخلاف المستأجر، فإن متعلق ضمانه هو المنفعة، فتجب عليه الاجرة.
وفي حكم الغرس البناء، أما الزرع فيجب على البائع إبقاؤه إلى أوانه بغير أجرة لو فسخ في الارض قولا واحدا.
والفرق أن للزرع أمدا قريبا ينتظر، فلا تعد العين معه كالتالفة فينتظر، بخلاف الغرس والبناء.
وعلى القول يجوز قلع الغرس وإزالة البناء بالارش، فطريق تقديره أن يقوم الغرس قائما إلى أن يغنى (1) بغير أجرة، والبناء ثابتا كذلك ومقلوعا، فالارش هو التفاوت.
قوله: ” ثم يباعان ويكون له ما قابل الارض – إلى قوله – منفردة “.
هذا تفريع على عدم استحقاق البائع إزالتهما، ولا بالارش (2).
فالطريق إلى وصوله إلى حقه أن تباع الارض بما فيها من البناء والغرس، فله من الثمن ما قابل الارض.
وطريق معرفته أن يقوما معا ثم يقوم الارض مشغولة بهما ما بقيا مجانا، وتنسب قيمتها كذلك إلى قيمة المجموع، ويؤخذ من الثمن لها بنسبة ذلك، والباقي للمفلس.
هذا إن رضي البائع ببيع الارض، وإلا لم يجبر عليه، بل يباع مال المفلس على حالته التي هو عليها من كونه في أرض الغير مستحق البقاء إلى أن يفنى (3) مجانا، وإن استلزم ذلك نقصانا في قيمته لو ضم إلى الارض وأخذ للارض قسطها، فان ذلك هو حق المفلس، فلا يؤثر هذا النقصان.
(1) في ” ن ” و ” ب ” و ” س “: يغني.
(2) في ” س “: ولو بالارش.
(3) في ” س ” و ” ن “: يغني.
وفي ” م “: يعني.