پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص95

[ ولو كان حق، فقبض دونه، كان للغرماء منعه.

] اشتراط الخيار.

ومما قد تخلف من أفراد العيب – مما لا غبطة في رده، بل الغبطة في قبوله غالبا – خصاء العبد، فانه عيب، مع استلزامه زيادة القيمة.

ومثله الفسخ بخيار بمجرد التشهي، فالحكم فيهما واحد.

وبالجملة فالقواعد الكلية في الاحكامالشرعية أخرجت الامور الحكمية عن بعض موضوعاتها الجزئية.

وفي التذكرة فرق بين الخيار والعيب بأن العقد في زمن الخيار متزلزل لا ثبات له، فلا يتعلق حق الغرماء بالمال، ويضعف تعلقه به، بخلاف ما إذا خرج معيبا، وإذا ضعف التعلق جاز أن لا يعتبر شروط (1) الغبطة (2).

وفيه نظر، فإن التزلزل مشترك فيهما، فالفرق تحكم.

ونقل فيها عن بعض الشافعية اعتبار الغبطة فيهما قياسا، وجعل عدم اعتبار الغبطة فيهما وجها.

وهو الوجه.

قوله: ” ولو كان له حق فقبض دونه كان للغرماء منعه “.

يمكن أن يريد بالاقتصار على قبض البعض إسقاط الباقي.

وثبوت منعهم له عن ذلك ظاهر، لانه تصرف مبتدأ فلا يمكن منه، فيكون قبض البعض كناية عن الاقتصار عليه مع إسقاط الباقي.

ويمكن أن يريد به قبض بعض الحق في ذلك المجلس وتأخير الباقي إلى وقت آخر لا يفوت فيه غرض الغرماء.

وإنما يكون لهم منعه حينئذ حيث لا يلزم قبض البعض إذا بذله من عليه الحق، كثمن المبيع، فلو كان الحق عوضا عن دين أو إتلاف مال كان له قبض البعض.

وقد تقدم تفصيل ذلك فيالبيع.

واعلم أن نسبة القبض إليه على طريق المجاز، فانه لا يمكن من قبض المال، لاقتضاء الحجر ذلك.

وإنما المراد إثبات تسلطه على الحكم المذكور وإن كان القابض غيره.

(1) كذا في النسخ.

والصحيح شرط الغبطة كما في التذكرة.

(2) التذكرة 2: 54.