مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص86
[ ولا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة:الاول: أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم.
الثاني: أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه.
] وإن لم يحجر عليه.
ولهذا يقولون: الفلس من أسباب الحجر، ويقولون: لو مات المفلس قبل الحجر عليه لم يترتب الاحكام، ويقولون: شرط الحجر على المفلس إلتماس الغرماء له.
وسيأتي في عبارة المصنف أنه لا يحجر على المفلس إلا بحكم الحاكم، وغير ذلك من الاحكام التي صار هذا الاسم بسببها حقيقة، لكثرة استعمال الفقهاء له بهذا المعنى.
وإطلاق هذا المعنى عليه بطريق المجاز إما بما يؤول إليه، أو باعتبار المعنى اللغوي، فإنه مجاز شرعي بعيد.
وأكثر الفقهاء منا ومن غيرنا عرفوه شرعا بأنه من عليه ديون ولا ماله له يفي بها.
وهذا شامل لغير المحجور عليه.
والحق أن الفلس سابق على الحجر ومغاير له، وهو أحد أسبابه كما ذكروه، لا عينه، ولا الحجر جزء مفهومه.
نعم، قد يطلق التفليس على حجر الحاكم على المفلس، كما يقال: فلسه القاضي، لكنه من باب اطلاق اسم السبب على المسبب.
وعلى هذا لا مانع من اجتماع الفلس والصغر، كما إذا استدان الولي للصبي إلى هذه المرتبة، وكذا السفيه، ولا يمنع من ذلك عدم حجر الحاكم على الصبي للفلس،لانه ليس بشرط في تحقق مفهومه شرعا، كما حققناه.
وعلى هذا فبين المعنى اللغوي والشرعي عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في من عليه الديون ولا مال له، وينفرد اللغوي بمن ذهب ماله وليس عليه دين، وينفرد الشرعي بمن له مال كثير ولكن عليه دين يزيد عن ماله.
وعلى ما يظهر من تعريف المصنف وبعضهم فهما متباينان.
قوله: ” أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه “.
فلو كانت مساوية لها أو زائدة لم يحجر عليه عند علمائنا أجمع، بل يطالب بالديون فإن قضاها وإلا تخير الحاكم مع طلب أربابها بين حبسه إلى أن يقضي المال وبين أن يبيع متاعه ويقضي به الدين.
ولا فرق في ذلك بين من ظهرت عليه أمارات