مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص68
ولو أتلف الرهن متلف،ألزم بقيمته وتكون رهنا، ولو أتلفه المرتهن.
لكن لو كان وكيلا في الاصل لم يكن وكيلا في القيمة، لان العقد لم يتناولها.
ولو رهن عصيرا فصار خمرا بطل الرهن.
فلو عاد خلا، عاد إلى ملك الراهن.
] إلى سيده، ويبقى رهنا، للوجه الذي انتفى لو كان المال للسيد إبتداء.
قوله: ” ولو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته وتكون رهنا.
الخ “.
الاتلاف مشعر بالمباشرة، وهو يقتضي الضمان.
والحاصل: أن إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمة، سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الاجنبي، كان العوض رهنا، لكن لو كان المرتهن وكيلا في حفظ الاصل، أو في بيعه، بطلت وكالته.
والفرق بين الرهن والوكالة – مع اشتراكهما في التعلق إبتداء بالعين – أن الغرض من الرهن الاستيثاق بالعين ليستوفى الحق من قيمتها، فالقيمة لا تخرج عن غرض الرهن، بخلاف الوكالة، فانها إذن منوطة بما عينه المالك.
والاغراض تختلف كثيرا في حفظ الاموال وبيعها باختلاف الاشخاص، فربما استأمنه على عرض ولا يستأمنه على قيمته.
وربما كان عارفا ببيع متاع بحيث لا يغبن فيه، وليس بعارف بغيره.
قوله: ” ولو رهن عصيرا فصار خمرا، بطل الرهن فلو عاد خلا عاد إلى ملك الراهن “.
إنما يبطل الرهن بذلك بطلانا مراعى ببقائه كذلك أو بتلفه، فلو عاد خلا عاد الرهن، وإن كانت عبارة المصنف تؤذن بخلاف ذلك، من حيث البطلان، ومن قوله: ” عاد إلى ملك الراهن “، فإنه يشعر بعدم عوده رهنا، كما لو ملك الراهن الرهن بعد انتقاله عن الرهن (1) بوجه من الوجوه.
ولو قال: فلو عاد خلا رجع رهنا،
(1) كذا في ” س ” وفي غيرها ” عن الرهن “.
والاولى ” عنه “.