پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص58

ما أخذت حتى تؤدي ” (1)، ولان ابتداء كل شئ أضعف من استدامته، بناء على احتياج المبتدأ إلى المؤثر قطعا، واستغناء الباقي عنه، أو الخلاف في احتياجه، فإن المتفق على احتياجه أضعف من المختلف فيه.

وإذا كانت حالة الرهن القوية – وهي استدامته – لا تمنع حالة الضمان الضعيفة – وهي ابتداؤه – كما إذا طرأ التعدي على الرهن، فلان لا تمنع حالة الرهن الضعيفة – وهي ابتداؤه – حالة الضمان القوية – وهي استدامته – فيما لو طرأ ابتداء الرهن على استدامة الغصب أولى، خصوصا وقد تقدم أن وجه الاكتفاء بالقبض السابق – وان كان غصبا – صدق قوله تعالى:

(فرهان مقبوضة)

(2)، أعم من كونه مقبوضا أمانة وعدوانا، وحينئذ فيبقى ضمان الغصب مستمرا إلى أن يقبضه المالك، ثم يرده إليه أو يسقط عنه ضمانه.

واستقرب العلامة في القواعد (3) زوال الضمان هنا بمجرد العقد، لانصراف القبض المستدام بعده إلى الرهن المقتضى لصيرورته أمانة، ولزوال السبب المقتضي للضمان، لانه لم يبق غاصبا، فلا يبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب يخالفحكمه حكمه.

وحدوث التعدي في الرهن يوجب الضمان للعدوان لا للغصب، والحال أن هنا قد زال سبب الضمان ولم يحدث ما يوجبه.

والاقوى الاول.

وقد عرفت أنه لا منافاة بين انصراف القبض إلى الرهن وبقاء الضمان.

والوجهان آتيان فيما لو لم يكتف بالقبض السابق، وجدد له المالك الاذن في القبض، بتقريب الدليل، إلا أن زوال الضمان هنا أقوى، لان إذن المالك له في قبضه بمنزلة قبضه إياه ثم دفعه إليه، لانه حينئذ كوكيله، بخلاف السابق.

وهذا البحث آت في كل قبض مضمون كالمقبوض بالبيع الفاسد، والسوم على القول به، والمستعير المفرط، والمشروط عليه الضمان، لاشتراك الجميع في المعنى.


(1) راجع ص 56.

(2) البقرة: 283.

(3) قواعد الاحكام 1: 161.