مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص56
ولو غصبه ثم رهنه صح،ولم يزل الضمان.
وكذا لو كان في يده ببيع فاسد.
ولو أسقط عنه الضمان صح.
] لانه في مدة الاجل رهن فاسد، وبعده مبيع فاسد، وفاسد كل عقد يتبع صحيحه في الضمان وعدمه، فحيث كان صحيح الرهن غير مضمون كان فاسده كذلك، وحيث كان صحيح البيع مضمونا على المشتري ففاسده كذلك.
والسر في ذلك أنهما تراضيا على لوازم العقد، فحيث كان مضمونا فقد دخل القابض على الضمان، ودفع المالك عليه، مضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله: ” علىاليد ما أخذت حتى تؤدي ” (1) وهو واضح.
وحيث يكون غير مضمون يكون التسليم واقعا على اعتقاد صحة العقد، فلم يقصد المسلم ضمانا، بل سلم على قصد العدم، ولم يلتزم المتسلم ضمانا أيضا، فينتفي المقتضي له.
وهذا القسم إنما يتم لو كانا جاهلين بالفساد، أو عالمين به لاذن الدافع في القبض، فيكون بمنزلة الامانة.
وكذا لو كان الدافع عالما به والقابض جاهل.
أما لو انعكس أشكل من حيث إن القابض أخذ بغير حق، والدافع توهم اللزوم، وإلا لما رضي بدفع ماله، فينبغي أن يكون مضمونا، لعموم الخبر السالف، إلا أن الاصحاب وغيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة لم يخالف فيها أحد.
ويمكن توجيهه أيضا بأن المالك أذن في قبضه على وجه لا ضمان فيه، والمتسلم تسلمه منه كذلك، وعدم رضاه لو علم بعدم اللزوم غير معلوم، فالاذن حاصل، والمانع غير معلوم.
قوله: ” ولو غصبه ثم رهنه صح – إلى قوله – ولو أسقط عنه الضمان صح “.
الضمير البارز في ” غصبه ” و ” رهنه ” يعود إلى المال المجعول رهنا، وأما المستكن فيهما فلا يخلو من خفاء، فيمكن حينئذ أن يكون الفعلان مبنيين للمعلوم، فيعودضمير ” غصب ” إلى فاعل الغصب المدلول عليه بالمقام، أكتفي به لامن اللبس.
وضمير ” رهن ” يعود إلى المغصوب منه المدلول عليه بالغصب، لاستلزامه غاصبا ومغصوبا منه.
وعلى هذا فيصير ضمير ” رهنه ” البارز أحد مفعوليه، والثاني محذوف.
(1) سنن ابن ماجة 2: 802 ح 2400، المستدرك للحاكم 2: 47، عوالي اللئالي 3: 246 ح 2.