مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص55
[ ولو شرط إن لم يؤد، أن يكون الرهن مبيعا، ولم يصح.
] ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (1)، حيث ذهب إلى أنه إذا قضاه يكون مضمونا، وإذا أبرأه ثم تلف الرهن في يده لا يضمنه استحسانا.
وهو تحكم، بل ينبغى العكس، فإنه مع القضاء يكون المالك عالما بانفكاك ماله، فإذا لم يطالب به فقد رضي ببقائه أمانة.
وأما الابراء فقد لا يعلم به الراهن، فلا يكون تاركا لمالهباختياره.
قال في التذكرة: وينبغي أن يكون المرتهن إذا أبرأ الراهن من الدين، ولم يعلم الراهن، أن يعلمه بالابراء ويرد الرهن عليه، لانه لم يتركه عنده إلا على سبيل الوثيقة، بخلاف ما إذا علم، لانه قد رضي بتركه في يده (2).
وهو حسن.
قوله: “ولو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعالم يصح “.
المراد: أنه رهنه الرهن على الدين المؤجل، وشرط له إن لم يؤد الدين في ذلك الاجل يكون الرهن مبيعا له بالدين، أو بقدر مخصوص، فإنه لا يصح الرهن، ولا البيع.
أما الرهن فلانه لا يتوقف إلا بالوفاء، وأما البيع فلانه لا يتعلق.
وعبارة المصنف مطلقة، إلا أنها منزلة على ذلك، وإن كان الاطلاق مبطل أيضا، إلا أنه حيث لم يعين وقتا لا يتحقق عدم الوفاء ما دام الراهن حيا، فيتعلق البيع على الوفاة (3).
وهو غير صحيح أيضا، إلا أن الاصحاب وغيرهم فرضوها كما ذكرناه.
وقد يكتفى في تعليل بطلان الرهن ببطلان البيع المعلق، فهو شرط فاسد دخل على العقد فأفسده، كما تقدم.
وخالف في ذلك بعض العامة (4)، فصحح الرهن وأفسد البيع، لان الراهن إذا رضي بالرهن مع هذا الشرط كان أولى أن يرضى به مع بطلانه.
وفساده ظاهر،لان مجرد الرضا غير كاف مع اختلال شرائط العقد.
إذا تقرر ذلك، فلو قبضه المرتهن على هذا الوجه ضمنه بعد الاجل لا قبله،
(1) المغني لابن قدامة 4: 479.
(2) التذكرة 2: 41 – 42.
(3) في ” ن ” و ” س ” و ” م “: الوفاء.
(4) المغني لابن قدامة 4: 466.