مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص49
[ لعدم الملك ما لم يسبق الاذن.
ولو وطئ الراهن فأحبلها، صارت أم ولده، ولا يبطل الرهن.
وهل تباع؟ قيل: لا، ما دام الولد حيا، وقيل: نعم، لان حق المرتهن أسبق، والاول أشبه.
] قوله: ” ما لم يسبق الاذن “.
أي إذن الراهن للمرتهن في العتق، فانه يصح العتق حينئذ، لزوال المانع.
وقد يشكل بأن المرتهن غير مالك، وإذن الراهن له لا يصيره ملكا له، فيأتي ما تقدم.
ويندفع بما سيأتي – إن شاء الله تعالى في العتق – من أن المأذون والمأمور بعتق عبده عن غيره يصح عتقه، وينتقل إلى ملك الآمر المأذون له قبل إيقاع الصيغة آنا يسيرا، أو بالصيغة المقترنة بالامر أو الاذن.
ولو كان إذن الراهن للمرتهن في عتقه مطلقا أو على الراهن فلا إشكال، لان المرتهن حينئذ وكيل عن المالك.
ولو حملت العبارة على ذلك كان أولى، واسترحنا منذلك الاشكال المتوقف زواله على أمور خفية.
قوله: ” وهل تباع؟ قيل: لا – إلى قوله – والاول أشبه “.
إذا وطئ الراهن أمته المرهونة فأحبلها صارت أم ولد، سواء وطئ بإذن المرتهن أم لا، وإن لزمه الاثم في الثاني والتعزير.
وعلى التقديرين لا يبطل الرهن، لعدم المنافاة بينه وبين الاستيلاد، لجواز موت الولد.
وهل يجوز بيعها مع حياته لاجل الدين؟ أقوال، أحدها: الجواز مطلقا، لاطلاق الاوامر ببيع الرهن في الدين (1)، وسبق حق المرتهن على الاستيلاد.
وثانيها: المنع مطلقا، للنهي عن بيع أم الولد (2)، وتشبثها بالحرية، وبناء العتق على التغليب.
كل ذلك ما دام ولدها حيا زمن الرهن.
وثالثها: التفصيل بإعسار الراهن فتباع،
(1) الوسائل 13: 124 ب ” 4 ” من أبواب أحكام الرهن ح 1، 2، 3.
(2) الوسائل 13: 51 ب ” 24 ” من أبواب بيع الحيوان و 16: 107 ب ” 6 ” من أبواب الاستيلاد.