پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص27

الحاكم حيث يمكن، ضمن.

ولو تعذر الحاكم، فان نهاه المالك عن البيع لم يضمن، وإلا احتمل الضمان، لجواز بيعه بنفسه حينئذ.

ولا يخفى أن المراد بما يسرع إليه الفساد – في المسألة المفروضة – ما لا يمكن إصلاحه بتجفيفه، كالعنب والرطب، وإلا صح رهنه قولا واحدا، ووجب على الراهن تجفيفه وإصلاحه، لان ذلك من مؤونة حفظه، كنفقة الحيوان المرهون.