مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص26
قبل الاجل، فان شرط بيعه جاز، وإلا بطل، وقيل: يصح ويجبر مالكه على بيعه.
] وأما في الخطأ فالمالية باقية من حيث عدم جواز القتل، لكن معرضة للزوال، باسترقاق المجني عليه له أو بقدر الجناية منه، لو لم يفده المولى، لان حقه مقدم على المرتهن، فان استرقه أو بعضه بطل الرهن في ذلك أيضا.
ويفهم من العبارة أن جواز رهن الجاني خطأ لا خلاف فيه، مع أن الشيخ (1) منع من رهنه أيضا، محتجا بتعلق الارش برقبته.
وفي كون رهن المولى له في الخطأ التزاما بالفداء وجهان، تقدم في مثلهما في البيع (2).
قوله: ” ولو رهن ما يسرع إليه الفساد – إلى قوله – على بيعه “.
القول بالبطلان مع عدم شرط البيع للشيخ (3) – رحمه الله – لعدم جواز بيعه بدون إذنه، وفوات المالية بدونه، فهو في قوة التالف.
وشمل قوله: ” وإلا بطل ” ما لو شرط عدم البيع، وما لو أطلق.
ووجه البطلان في الاول واضح، لمنافاته مقصود الرهن حينئذ، فيبطل وأما مع الاطلاق فيبعد البطلان، لانه حين الرهن مال مملوك يمكن بيعه، فلا مانع من رهنه، فإذا خيف فساده باعه المالك وجعل ثمنه رهنا، فان امتنع أجبره الحاكم، جمعا بين الحقين.
ويحتمل في صورة شرط عدم البيع ذلك أيضا، بتقريب ما تقدم.
وشرط عدم البيع لا يمنع صحة الرهن، لان الشارع يحكم عليه به بعد ذلك، صيانة للمال.
واحترز المصنف بقوله: ” قبل الاجل ” عما لو كان لا يفسد إلا بعد حلوله،بحيث يمكن بيعه قبله، فانه لا يمنع.
وكذا لو كان الدين حالا، لامكان حصول المقصود منه.
ولو ترك المرتهن السعي في بيع ما يفسد – حيث صح رهنه – بمراجعة المالك أو
(1) المبسوط 2: 213.
(2) في ج 3: 171.
(3) المبسوط: 2: 216.