پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص24

[ وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولم يسلمه.وكذا لورهن عند الكافرعبدا مسلما أو مصحفا وقيل: يصح ويوضع على يد مسلم، وهو أولى.

ولو رهن وقفا لم يصح.

] هذا على ما اختاره المصنف من اشتراط القبض واضح، ومع ذلك ينبغي تقييد الطير بما لا يوثق بعوده عادة، والسمك بكونه في ماء غير محصور بحيث يتعذر قبضه عادة، وإلا صح.

وقد تقدم في البيع نظيره.

ولو لم يشترط القبض أمكن القول بالصحة مطلقا، لعدم المانع.

وتخيل تعذر استيفاء الحق من ثمنه – لعدم صحة بيعه – يندفع بامكان الصلح عليه.

وكلية ” ما صح بيعه صح رهنه ” ليست منعكسة كليا، عكسا لغويا.

وقد تقدم مثله في الدين.

قوله: ” وكذا لو رهن ما يصح إقباضه ولم يسلمه “.

هذا إنما يتم لو كان القبض شرطا للصحة، وقد تقدم (1) أنه شرط اللزوم خاصة.

وقد صرح به في التذكرة (2).

ويمكن أن يكون المصنف تجوز هنا في إطلاق عدم الصحة على عدم اللزوم أو التمام.

قوله: ” وكذا لو رهن عند الكافر – إلى قوله – وهو أولى “.

وجه المنع: أن ارتهانه له يقتضي الاستيلاء عليه على بعض؟ الوجوه ببيع ونحوه، وإن كان في يد غيره، وهو سبيل عليه منفي بالآية (3).

وما اختار المصنف حسن، لمنع تحقق السبيل بذلك، لانه إذا لم يكن تحت يده لم يستحق الاستيفاء من قيمته إلا ببيع المالك أو من يأمره بذلك.

ومع التعذر يرفع أمره إلى الحاكم ليبيع ويوفيه.

ومثل هذا لا يعد سبيلا، لان مثله يتحقق وإن لم يكن هناك رهن.

قوله: ” ولو رهن وقفا لم يصح “.

لعدم إمكان استيفاء الدين منه، إذ لا يجوز بيعه.

وعلى تقدير جوازه على

(1) في ص 11.

(2) التذكرة 2: 24.

(3) النساء: 141.