مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص20
ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا، يمكن قبضه، ويصح بيعه، سواءكان مشاعا أو منفردا.
فلو رهن دينالم ينقعد ].
قوله: ” ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا.الخ “.
هذه شرائط للرهن في الجملة، لكنها ليست على وتيرة واحدة، فان المملوكية شرط وقوعه لازما مع باقي الشرائط، وإلا فرهن ما لا يملك صحيح كما سيأتي، ولكنه موقوف على إجازة المالك، وأما باقي الشرائط فهي شرط للصحة عنده.
قوله: ” فلو رهن دينا لم ينعقد “.
بناء على ما اختاره المصنف من اشتراط القبض، والدين لا يمكن قبضه، لانه أمر كلي لا وجود له في الخارج، مع احتمال جواز رهنه على هذا القول، كهبة ما في الذمم، ويجتزأ بقبض ما يعينه المديون.
ولو لم نشترط القبض فالمتجه جواز رهن الدين، لوجود المقتضي – فانه مال مملوك – إلى آخر ما يثبت اعتباره – وانتفاء المانع.
وقد صرح العلامة في التذكرة ببناء المنع فيه على اشتراط القبض، فقال: ” لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض، لانه لا يمكن قبضه، لعدم تعينه حالة الرهن ” (1).
لكنه في القواعد (2) جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض وعدم جواز رهن
(1) التذكرة 2: 16(2) حكم بعدم جواز رهن الدين في 1: 158، وبعدم اشتراط القبض في 1: 161، الا انه قال فيه: ليس شرطا على رأي.