پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص16

وقيل بعدم الاكتفاء به، لان القبض – على تقدير اشتراطه – ركن من أركان العقد من الجهة التي يعتبر لاجلها وهو اللزوم، ولهذا أوجبوا عليه الاقباض لو كان الرهن مشروطا عليه، وإذا وقع منهيا عنه لا يعتد به شرعا.

وإنما لا يقتضي النهي الفساد في مثل ذلك حيث يكمل أركان العقد، مع أنهم قطعوا بأنه لو قبض بدون إذن الراهن لم يعتد به.

وقد تقدم (1) في كلام المصنف.

فلو كان مطلق القبض كافيا لزم مثله في ذلك القبض المبتدأ بغير إذن، ويمنع استحقاقه على الراهن بمجردالصيغة، وقد تقدم.

وقطع في التذكرة (2) باشتراط الاذن ومضي زمان يمكن فيه تجديد القبض هنا.

وهو متجه.

بل ربما قيل باشتراطهما في المقبوض صحيحا أيضا، إستنادا إلى أن القبض إنما يعتبر بعد الرهن، وهو لا يتم إلا بإذن.

ثم الاذن في القبض يستدعي تحصيله، ومن ضروراته مضي زمان، فهو دال على القبض الفعلي بالمطابقة وعلى الزمان بالالتزام.

ولما لزم من القبض الفعلي تحصيل الحاصل أو اجتماع الامثال المحالان حمل اللفظ على المعنى الالتزامي، لتعذر المطابقي.

ويضعف بمنع افتقاره إلى القبض والاذن المقيدين ببعدية الرهن، إذ لا دليل عليه، بل غايته الدلالة على الاعم، ومنع بقاء المعنى الالتزامي، لان الزمان المدلول عليه التزاما من توابع القبض، ضرورة افتقار تحصيله مع عدمه إلى الزمان، فمع حصوله لا معنى لاشتراط الزمان لتحصيله.

بل التحقيق أن اعتبار الزمان من باب المقدمة، لان المطلوب إنما هو الفعل، فحيث يتوقف عليها يثبت وإلا فلا، كالمثال المشهور في الامر بسقي الماء، فان كان على مسافة بعيدة دل بالمطابقة على السقي وبالالتزام أو الاقتضاء على قطع المسافة، وإن كان المأمور حاضرا عنده لم يفتقر إليه.

وقد ظهر بذلك ضعف القول بالافتقار إليهما في المقبوض باذن، وعدمه في

(1) راجع ص 13.

(2) التذكرة 2: 25.

وانما ذكره بناء على اشتراط القبض، وهو لا يقول به