پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص10

[ والقبول هو الرضا بذلك الايجاب.ويصح الارتهان سفرا وحضرا.] لعدم العلم بثبوت القصد إلى الرهن بها مجردة، لامكان العبث أو ارادة أمر آخر.

ولا يرد مثله في الاشارة، لانا اعتبرنا فيها أيضا إفهام المقصود.

ولا يعتبر دفع إمكان غيرهفي الواقع، لاحتمال اللفظ الصريح له أيضا، بل الافهام للمقصود عرفا.

وفي التذكرة اعتبر مع الكتابة الاشارة الدالة على الرضا (1).

وهو كما هنا، إلا أن عبارة المصنف أشمل.

قوله: ” والقبول هو الرضا بذلك الايجاب “.

أشار ب‍ ” ذلك ” إلى أنه لا ينحصر في لفظ.

والقول فيه كما مر في الايجاب.

ويمكن أن تدل على أنه لا ينحصر في اللفظ أيضا، لامكان استفادة الرضا بالفعل والاشارة ونحوهما، وإن لم يكف ذلك في الايجاب.

والفرق أن الرهن لازم من قبل الراهن، لانه يتعلق بحق غيره، فيجوز أن يعتبر في حقه ما لا يعتبر في حق المرتهن، حيث إنه من قبله جائز، لانه يتعلق بحقه فيكفي فيه ما يكفي في العقود الجائزة المحضة.

ولكن ظاهر الجماعة اعتبار القبول القولي.

وهو أجود.

والكلام في اعتبار المضي أو ما يقوم مقامه، وعدم الفصل بين الايجاب والقبول بما يعتد به كما مر، إذ يمكن القول باعتبارهما، نظر إلى اللزوم بوجه، وعدمه التفاتا إلى الجواز من قبل القابل قوله: ” ويصح الارتهان سفرا وحضرا “.

نبه بذلك على خلاف بعض العامة (2)، حيث شرط في صحته السفر، نظرا إلى ظاهر قوله تعالى:

(وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة)

(3) فشرط السفر، ومفهوم الشرط حجة.

وأجيب بأنه مبني على الاغلب، فان عدم الكاتب عادة لا يكون إلا في السفر.

ومثله قوله تعالى:

(وإن كنتم مرضى أو على سفر – إلى

(1) التذكرة 2: 12.

(2) المغني لابن قدامة 4: 398.

(3) البقرة: 283.