پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص9

[ ولو عجز عن النطق كفت الاشارة.

ولو كتب بيده والحال هذه، وعرف ذلك من قصده، جاز.

] امسكه حتى أعطيك مالك، واراد الرهن جاز.

ولو أراد الوديعة أو اشبه فليس برهن ” (1).

وقد استفيد من ذلك كله أن الرهن لا يختص بلفظ، ولا بلفظ الماضي، بل كل ما دل على الرضاء بالرهن من الالفاظ كاف.

والوجه فيه: أن الرهن ليس على حد العقود اللازمة، لانه جائز من طرف المرتهن، فترجيح جانب اللزوم ولزوم ما يعتبر في اللازم ترجيح من غير مرجح، خصوصا مع ما سلف من الكلام على اعتبار ما ذكروه في العقد اللازم.

واستقرب في التذكرة عدم اشتراط اللفظ العربي (2).

ووافقه في الدروس (3).

وفي التذكرة: ” الخلاف في الاكتفاء بالمعاطاة والاستيجاب والايجاب عليه المذكورة في البيع بجملته آت هنا ” وهو حسن.

واعتبر في التذكرة (4) مع ذلك كله وقوعه بلفظ الماضي مع أنه أجاز ” هذا رهن، أو وثيقة عندك ” وليسا ماضيين، بل هما جملتان إسميتان.

ولو قيل: إنهما بمعناه أو أدل منه من حيث دلالة الاسمية على الثبوت، ردبأنه شرط لفظ الماضي لا معناه، وبأن ذلك يستلزم جواز البيع بها، بأن يقول: هذا مبيع لك بكذا، وهم لا يقولون به.

والظاهر أنه احترز بالماضي عن المستقبل خاصة، كما يشعر به قوله بعده بلا فصل: ” فلو قال: أرهنك كذا أو أنا أقبل، لم يعتد به “.

وقد تقدم أن الشهيد – رحمه الله – أجازه بلفظ الامر ك‍ ” خذه وامسكه “.

قوله: ” ولو عجز عن النطق كفت الاشارة “.

يعتبر في الاشارة كونها مفهمة للمقصود، ولا تنحصر في عضو.

ويفهم من قوله بعد الكتابة: ” وعرف ذلك من قصده ” انه لا يكفي الكتابة بمجردها.

وهو كذلك،

(1 و 3) الدروس: 395.

(2 و 4) التذكرة 2: 12.