پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص470

[ وإذا هلك المتاع في يد الدلال، لم يضمنه.

ولو فرط، ضمن.

ولو اختلفا في التفريط، كان القول قول الدلال مع يمينه، ما لم يكن بالتفريط بينة.

وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة.

]يكون الشخص الواحد غالبا ومغلوبا، والعمل بالحالة الوسطى خارج عن مطلوبهما غالبا، فيتوقف على رضاهما بذلك.

وحينئذ فمن كايس له استحق عليه الاجرة خاصة.

لكن يشكل إطلاقه بما لو كان السعر مضبوطا عادة، بحيث لا يحتاج إلى المماكسة، أو كانا قد اتفقا على قدر معلوم وأراد تولية طرفي العقد، وحينئذ يكون عليهما اجرة واحدة بالسوية، سواء اقترنا في الامر أم تلاحقا، مع احتمال كون الاجرة على السابق.

هذا إذا جوزنا للواحد تولي طرفي العقد، وإلا فعدم استحقاق الواحد لهما أوضح.

ويحتمل – على بعد – أن يكون الضمير في ” يتولاهما ” عائدا إلى الايجاب والقبول المدلول عليهما بالمقام أو بالبيع والشراء تضمنا، فيكون ذهابا إلى المنع.

أو يعود الضمير إلى الاجرتين، بناء على المنع من تولي طرفي العقد.

وعلى ذلك نزل الشهيد – رحمه الله – كلام الاصحاب في هذه العبارة، لانها عبارة متداولة بينهم.

ويضعف بأن المصنف وكثيرا ممن عبر بذلك لا يرى المنع من تولي الواحد الطرفين، فتنزيل كلامه على مالا يوافق مذهبه المعروف به – بمجرد احتمال إرادته معالطرفين، فتنزيل كلامه على مالا يوافق مذهبه المعروف به – بمجرد احتمال إرادته مع إمكان تنزيله على غيره – بعيد جدا.

وحيث كان تولي الطرفين من الواحد جائزا عند المصنف لم يمتنع استحقاقه اجرتين عليهما، لانهما عملان متغايران، أعني الايجاب عن البائع والقبول عن المشتري.

فلو صرحا له بذلك استحق على كل واحد بجسبه.

وهو راجع عرفا إلى اجرة واحدة على البيع موزعة عليهما، كما أسلفناه.

قوله: ” وإذا هلك المتاع في يد الدلال لم يضمنه “.

الحاصل: أن الدلال أمين فلا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، ويقبل قوله