مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص469
[ المبتاع.
واجرة بائع الامتعة على البائع، ومشتريها على المشتري.
ولو تبرع لم يستحق اجرة ولو أجاز المالك.
وإذا باع واشترى، فاجرة ما بيع على الآمر ببيعه، واجرة الشراء على الآمر بالشراء.
ولا يتولاهما الواحد.
] قوله: ” اجرة بائع الامتعة على البائع ومشتريها على المشتري “.
المراد أن أجرة الدلال على من يأمره.
فإن أمره الانسان ببيع متاع فباعه له فاجرته على البائع الآمر، لا على المشتري.
وإن أمره إنسان أن يشتري له متاعا ولم يأمره مالكه ببيعه فأجرته على المشتري الآمر.
وإنما استحق الاجرة وإن لم يشارط عليها، لان هذا العمل مما يستحق عليه اجرة في العادة، والدلال أيضا ناصب نفسه للاجرة، فيستحق على آمره الاجرة، كما سيأتي – إن شاء الله – في الاجارة.
قوله: ” ولو تبرع لم يستحق اجرة ولو أجاز المالك “.
أي تبرع الدلال بالبيع أو بالشراء، أو تبرع الكيال والوزان، ونحوهما، لم يستحق اجرة على من يلزمه الاجرة لو أمره، وإن أجاز البيع والشراء والفعل، لانه بالفعل لم يستحق، لمكان التبرع، وبعد الاجازة لم يعمل عملا، والاصل براءة الذمةمن استحقاق شئ.
قوله: ” وإذا باع واشترى – إلى قوله – ولا يتولاهما الواحد “.
المراد كون الدلال باع أمتعة شخص، واشترى أمتعة لشخص آخر غير تلك الامتعة، فهاهنا يستحق اجرتين على العملين، لعدم المنافاة.
وهذا قسم ثالث للمسألة السابقة التي اشتملت على استحقاقه اجرة واحدة من البائع على ما باع له، واجرة واحدة من المشتري على ما اشترى له.
وأما قوله: ” ولا يتولاهما الواحد ” فظاهر سياق العبارة – كغيرها مما عبر فيه بذلك – أن المراد بذلك أن الشخص الواحد لا يتولى العملين في متاع واحد، بحيث يستحق اجرة على البائع الذي أمره بالبيع والمشتري الذي أمره بالشراء، بل لا يستحق إلا اجرة واحدة، لانه عمل واحد.
ولان البيع مبني على المكايسة والمغالبة، ولا