پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص461

[ السابعة: إذا باع الدين بأقل، منه، لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر مما بذله، على رواية.

] ولو اصطلحا على ما في الذمم بعضا ببعض فقد قرب في الدروس صحته (1).

وهو حسن بناء على أصالته.

و ” يتوى ” في قول المصنف – بالتاء المثناة من فوق – بمعنى يهلك.

يقال: ثويالمال – بكسر الواو – يتوى إذا هلك.

قوله: ” إذا باع الدين بأقل منه.

الخ “.

الرواية رواها محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام (2).

وقريب منها روى أبو حمزة عن الباقر عليه السلام (3).

وإنما اقتصر المصنف على رواية واحدة لان الثانية ليست صريحة في المطلوب.

وعمل بمضمونها الشيخ – رحمه الله – (4) وتبعه على ذلك ابن البراج (5).

والمستند ضعيف مخالف لاصول المذهب ولعموم الادلة وإطلاقها من الكتاب والسنة.

وربما حملتا على الضمان مجازا لانه معاوضة يشبه البيع، أو على فساد البيع، فيكون دفع ذلك الاقل مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع، ويبقى الباقي لمالكه.

والاقوى أنه مع صحة البيع يلزمه دفع الجميع.

ولا بد من رعاية السلامة من الربا، ورعاية شروط الصرف لو كان أثمانا.

ولو وقع ذلك بصيغة الصلح صح أيضا، وسلم من اعتبار الصرف لا من الربا، على الاقوى فيهما، لدخول الربا في كل معاوضة

(1) الدروس: 373.

(2) الكافي 5: 100 ح 3، التهذيب 6: 191 ح 410، الوسائل 13: 100 ب (15) من أبوابالدين والقرض ح 3.

(3) الكافي 5: 100 ح 2، التهذيب 6: 189 ح 401، الوسائل الباب المذكور ح 2.

(4) النهاية: 311.

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 411.