مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص457
[ الثالثة: من كان عليه دين، وغاب صاحبه غيبة منقطعة، يجب أن ينوي قضاءه، وأن يعزل ذلك عند وفاته، ويوصي به ليوصل إلى ربه، أو إلى وارثه إن ثبت موته.
ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه.
ومع اليأس، يتصدق به عنه، على قول.
] لا يرضى به صاحب الحق، لحصول ضرر بالقبض لخوف ونحوه، وبالنسبة إلى الآخر واضح.
لكن إسقاط الاجل يكفي فيه مجرد الرضا.
اما إسقاط بعض الحق فيحتمل كونه كذلك، كما يقتضيه ظاهر إطلاقهم، ويكون الرضا بالبعض (1) قائما مقام الابراء، فإنه – كما يظهر من تضاعيف كلامهم في مواضع متفرقة – لا يختص بلفظ، وفي كتاب الجنايات يقع بلفظ العفو ونحوه، فيكون هذا منه.
ويحتمل قويا توقف البراءة علىلفظ يدل عليه صريحا، كالبراءة والاسقاط والعفو والصلح، لا مطلق الرضا، لاصالة بقاء الملك إلى أن يتحقق المزيل له شرعا.
قوله: ” من كان عليه دين.
الخ “.
وجوب نية القضاء ثابت على كل من عليه حق، سواء كان ذو الحق غائبا أم حاضرا، لان ذلك من أحكام الايمان، كما قالوا في العزم على الواجب في الوقت الموسع، لا لكونه بدلا عن التعجيل.
وإنما ذكر الوجوب مع الغيبة المنقطعة تأكيدا، وليس المراد أنه يجب تجديد العزم السابق حينئذ، لعدم دليل على هذا الوجوب.
وأما وجوب العزل عند الوفاة فهو مناسب لتميز الحق، وأبعد عن تصرف الورثة فيه.
وربما قيل بوجوب العزل عند اليأس من الوصول إليه وإن لم تحضر الوفاة.
وهو أحوط.
وأما العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم – خصوصا على ما يظهر من المختلف (2) – أنه لا خلاف فيه، وإلا لامكن تطرق القول بعدم الوجوب، لاصالة البراءة مع عدم النص.
قوله: ” ولو لم يعرفه.
الخ “.
(1) كذا في ” ه ” وفي غيرها (بالبعض).
(2) المختلف: 412.