مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص450
[ وهل يجوز اقتراض اللآلي؟ قيل: لا، وعلى القول بضمان القيمة، ينبغي الجواز.
لانه فرع الملك، فلا يكون مشروطا به.]في غيرها.
قوله: ” وهل يجوز اقتراض اللآلي.
الخ “.
القول بعدم الجواز للشيخ – رحمه الله – في المبسوط (1)، بناء على أن الوصف لا يضبطه.
وهو يتم على القول بوجوب رد المثل في مثل ذلك.
أما على القول بالقيمة فيه أو مطلقا، فالقول بالجواز أجود، لانضباطه بالقيمة.
فعلى هذا هل يعتبر في صحة القرض العلم بقيمته عنده لينضبط حالة العقد، فإن ذلك بمنزلة تقدير ما يقدر بالكيل والوزن، أم يكفي في جواز اقتراضه مشاهدته على حد ما يعتبر في جواز بيعه ويبقى اعتبار القيمة بعد ذلك أمرا وراء الصحة، على المقترض معرفتها، مراعاة لبراءة ذمته، حتى لو اختلفا في القيمة فالقول قوله؟ وجهان.
وإطلاق كلام الاصحاب يدل على الثاني.
وللاول وجه، وربما كان به قائل.
قوله: ” القرض يملك بالقبض.
الخ “.
هذا هو المشهور بين الاصحاب.
وكثير منهم لم يذكروا فيه خلافا (2).
وقيل لا يملك إلا بالتصرف.
ونسبه الشهيد (رحمه الله) في بعض حواشيه إلى الشيخ (3).
وفي الدروس (4) نسب المشهور إلى الشيخ – رحمه الله – وحكى الآخر بلفظ (قيل).
(1) المبسوط 2: 161.
(2) كما عن ابن ادريس في السرائر 2: 60.
(3) كما نسب إليه أيضا في التنقيح 2: 156، والموجود في المبسوط 2: 161 والخلاف 3: 177 التصريح بخلافه.
ولعله يستفاد من كلامه في سائر الابواب.
راجع المبسوط 1: 229 و 231.
وقد مر الكلام حوله في الجزء الاول: 435.
(4) الدروس: 376.