مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص448
[.
] أحدها – وهو المشهور -: قيمته مطلقا، لعدم تساوي أجزائه (1)، واختلاف صفاته، فالقيمة فيه أعدل.
وهو قول الاكثر.
وثانيها: ما مال إليه هنا، ولعله أفتى به، إلا إنه لا قائل به من أصحابنا، كما يشعر به قوله (ولو قيل)، وهو ضمانه بالمثل مطلقا، لان المثل أقرب إلى الحقيقة.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ قصعة امرأة كسرت قصعة أخرى (2)، وحكم بضمان عائشة إناء حفصة وطعامها – لما كسرته وذهب الطعام – بمثلهما (3).
والخبران عاميان، ومع ذلك فهما حكاية حال لا تعم، فلعل الغريم رضي بذلك.
وموردهما مطلق الضمان.
وعورضا بحكمه صلى الله عليه وآله بالقيمة في معتق الشقص (4).
وثالثها: ضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف، وهو ما يصح السلم فيه، كالحيوان والثياب، وضمان ما ليس كذلك بالقيمة، كالجواهر والقسي.
اختاره في التذكرة (5)، محتجا على الاول بأن النبي صلى الله عليه وآله استقرض بكرا فرد بازلا، وأنه استقرض بكرا فأمر برد مثله (6).
وفيه – على تقدير صحة السند – أن مطلق الدفع أعم من الوجوب، ولا شبهةفي جواز ذلك مع التراضي، كيف وقد زاده خيرا فيما دفع.
وما أمر به – لو صح – لم يقع، إذ لم ينقل ذلك، فلا يدل على تحقق البراءة به، بل يجوز كونه مشروطا بالتراضي.
والاقوى المشهور.
والثاني: على تقدير اعتبار القيمة مطلقا، أو على بعض الوجوه، فالمعتبر قيمته وقت التسليم، على ما اختاره المصنف هنا، لانه وقت الملك، لما سيأتي من أن الاقوى
(1) كذا في ” ه ” وفي غيرها (جزئياته).
(2، 3) سنن البيهقي 6: 96.
(4) سنن البيهقي 10: 274.
(5) التذكرة 2: 5.
(6) سنن البيهقي 5: 353.