پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص423

[.

] إلى المؤنة أما غيره فلا.

ورابعها: أنهما إن كانا في برية أو بلد غربة قصدهما مفارقته اشتراط تعيينه، وإلا فلا.

وهو اختيار العلامة في القواعد (1) والمختلف (2).

ووجهه أنه متى كان البلد كذلك لم يمكن التسليم في مكان العقد، وليس أحد الامكنة في غيره أولى من الآخر فيفضي إلى التنازع لجهالته، بخلاف ما إذا كانا في بلد يجتمعان فيه، فإن إطلاق العقد يقتضي التسليم في بلده.

وخامسها: إن كان لحملة مؤنة، أو لم يكن المحل صالحا كالغربة، اشترط تعيينه، وإلا فلا.

وهو خيرة العلامة في التذكرة (3).

ووجهه مركب من القولينالسابقين.

ولكل من الاقوال وجه، إلا أن الاخير يضعف السابقين عليه.

ويبقى الاشكال في ترجيح أحد الثلاثة، فأصالة البراءة وحمل الاطلاق في نظائره على موضع العقد يرجح الاول.

واختلاف الاغراض وعدم الدليل الدال على تعيين موضع العقد في المتنازع يؤيد الثاني.

ووجه الاخير ظاهر.

ولا ريب أن التعيين مطلقا أولى.

وأنا في ترجيح أحدهما من المترددين.

بقي هنا أمور: الاول: موضع الخلاف ما لو كان السلم مؤجلا، فلو كان حالا لم يعتبر تعيين المحل قطعا، بل كان كغيره من البيوع يستحق المطالبة به في محل العقد، أو في محل المطالبة إن فارقاه.

الثاني: على القول بعدم اشتراط تعيينه مطلقا، أو على بعض الوجوه، فمكانه موضع العقد أيضا، إلا أن يعين موضع آخر فيتعين.

(1) قواعد الاحكام 1: 137.

(2) المختلف: 367.

(3) التذكرة 1: 557.