مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص403
[.
] ولا وليا له، فلا يجوز الدفع إليه، كما في كل مبيع يظهر استحقاقه.
وأما الفرق بين احترام المال بالعرض والاصل فلا مدخل له شرعا في الحكم، بل لا تفاوت في نظر الشارع بينهما، بل كل منهما مضمون على المتلف.
مع أن المتلف للمال المحترم حقيقة ليس هو مولى الجارية، بل البائع الذي غره إن كان عالما، أو من غره، فلا يرجع على غيره ” ولا تزر وازرة وزر أخرى (1) “.
ولو تم ذلك لزم منه جواز أخذ ما ذهب من الاموال المحترمة بالاصل من مال المحترم بالعرض كاهل الذمة، وهو واضح البطلان.
والوجه ما قلناه من أن ذلك تنزيل للنص وتقريب له إلى العقل، لا تعليل بعلة معتمدة.
وإنما الاعتماد على الرواية، لصحة طريقها في غير مسكين، وعمل الشيخ وجماعة (2) من الاعيان بها.
والاقوى وجوب التوصل إلى مالكها أو وكيله أو وارثة كذلك، ومع التعذر تدفعإلى الحاكم.
وهذا هو مراد المصنف مما اختاره أخيرا، وإنما ترك ذكر المالك لتعذر الوصول إليه غالبا.
وأما الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقا، ومع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها.
وكذا القول في الوارث.
ولا تستسعى الجارية مطلقا وإن ضاع الثمن.
(1) الانعام: 164.
(2) في مفتاح الكرامة 4: 349 ” ولم نجد الموافق له من الاتباع إلا ما حكي عن القاضي ” أي ابن البراج وقد مر في ص 402 أن العلامة حكى عنه في المختلف.