مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص394
[.
] السلام، وفيها: ” أن الحجة مضت بما فيها ” (1).
وعمل بمضمونها الشيخ (2) (رحمه الله).
وردها المتأخرون بضعف ابن أشيم فإنه غال، وبمخالفتها لاصول المذهب من حيث الحكم برد العبد إلى مواليه، مع اعترافه ببيعه ودعواه فساد البيع، ومدعي الصحة – وهو الآخران – مقدم، وبحكمه بمضي الحجة مع أن ظاهر الامر حجة بنفسه وقد استناب فيها، ومجامعة صحة الحج لعوده رقا وكونه قد حج بغير إذن سيده.
واعتذر العلامة (3) للاول بحملها على إنكار مولى الاب البيع، لافساده.
ويرده منافاته لمنطوقها الدال على كونه اشترى بماله، فلا تسمع.
ونزلها في الدروس على أن المأذون بيده مال لمولى الاب وغيره، وبتصادم الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد، لان دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فيتساقطان.
قال: وهذا واضح لا غبار عليه (4).
وفيه نظر واضح، بل الغبار عليه لايح، لمنع تكافؤ الدعاوى أولا على تقدير تسليم أن يكون بيده مال للجميع، لان من عدا مولاه خارج والداخل مقدم، فسقط مولى الاب وورثة الآمر، فلم يتم الرجوع إلى أصل بقاء الملك على مالكه.
وبذلك يظهر فساد دعوى كون دعوى الصحة مشتركة بين متقابلين متكافئين، فإن الخارجة لا تكافئ الداخلة، فإذا قدمت لم يبق لرد الدعوى المشتملة على فساد البيع مانع، إذ لم ينقدح توجهها إلا بسبب تساقط تينك الدعويين، ولم يتم.
ثم لو سلم أن يكون بيد المأذون أموالا لغير مولاه، فإن إقراره بها لغيره غير
(1) الكافي 7: 62 ح 20، التهذيب 7: 234 ح 1023 و 8: 249 ح 903، و 9: 243 ح 945.
الوسائل 13: 53 ب (25) من أبواب بيع الحيوان ح 1.
(2) النهاية: 414.
(3) التذكرة 1: 499.
(4) الدروس: 349.